في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
و دخله ما ذكرت لك من العتق و غيره قليل و لا كثير و انما له قيمته يوم قبضه منه و ليس له من الثمن الذي باعه به هذا شيء و ان كان باعه و لم يعتقه باعه بأقل من قيمته يوم قبضه أو بأكثر من قيمته فليس لهذا الذي يرد العبد بالعيب في هذا الثمن قليل و لا كثير و انما له قيمة هذا العبد الذي دخله الفوت بالعتق أو بالبيع و يرد الذي أصاب به العيب و لا شيء له ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا بطعام أو بشيء مما يكال أو يوزن كان مما يؤكل و يشرب أو كان مما لا يؤكل و لا يشرب فأصبت بالعبد عيبا و قد تلف الثمن الذي دفعت اليه فأردت رد العبد ( قال ) مالك ) ترجع بمثل ما دفعت من الكيل و الوزن فان كان قد تلف ذلك الذي دفعته فانما لك مثله ( قلت ) فان كنت ابتعت عبدا بعرض من العروض فأصبت به عيبا و قد تلف العرض عند الذي دفعته اليه ( قال ) قال مالك يرجع عليه بقيمة ذلك العرض و لا يرجع عليه بعرض مثله ( قال ) و ما يوزن و يكال في هذا بمنزلة الدنانير و الدراهم و أما العروض كلها فانما له قيمتها ان كانت قد تلفت و ان كانت لم تتلف فانه يرجع فيها الا أن تكون قد فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو بيع فانما له قيمتها ( قلت ) ما فرق ما بين العروض في هذا و بين ما يوزن و يكال في قول مالك ( قال ) لان العروض لا يستطيع رد مثلها و هو حين قبضها وجبت عليه قيمتها يوم قبضها ان حالت عن حالها فإذا تلفت العروض عند الذي باع العبد فانه يرجع عليه بقيمتها ( قال ) و أما ما يوزن و يكال فلم يجب عليه فيه قيمة ان حال فهو ان تلف فانما له مثل كيله أو وزنه فكأنه أخذ شيئه بعينه ( في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت عبدا بيعا فاسدا فلم أقبضه من البائع حتى أعتقته أ يلزمني العتق أم لا ( قال ) العتق لازم للمشتري قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسد و يقوم عليه في ماله و نؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال فان لم يكن له مال فلا يجوز عتقه ( قلت ) لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه و البيع فاسد و هو انما يضمنه يوم يقبضه و البيع الذي كان بينهما مفسوخ لا يقر فعقدتهما التي عقد باطل