( قال ) لا يجوز هذا عند مالك الا أن تكون الحنطة حاضرة و هما جميعا حاضران و الا لم يجز ذلك ( قلت ) أ رأيت ان بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن أقبض أو قبض أحدنا و افترقنا قبل أن يقبض الآخر ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يأتى إلى الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت ( قال مالك ) لا خير فيه و لكن يقر الحنطة ثم يدخل فيخرج الزيت ثم يتقابضان و انما الطعام إذا اختلفا بمنزلة الذهب الورق و كذلك مسئلتك ( ما جاء في التمر بالرطب و البسر ) ( قلت ) ما قول مالك في افرطب بالتمر واحدا بواحد أو بينهما تفاضل ( قال ) قال مالك لا يصلح الرطب بالتمر واحدا بواحد و لا بينهما تفاضل ( قلت ) و كذلك البسر بالتمر لا يصلح على حال عند مالك قال نعم ( قلت ) فالبسر بالرطب ( قال ) لا خير فيه أيضا على حال لا مثلا بمثل و لا متفاضلا ( قلت ) فالرطب بالرطب ( قال ) قال مالك لا بأس به مثلا بمثل ( قلت ) فالبسر بالبسر ( قال ) لا بأس به مثلا بمثل ( قلت ) أ رأيت النوى بالتمر أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قد اختلف فيه قول مالك و لا أرى به بأسا يدا بيد و لا إلى أجل لان النوى ليس بطعام فالنوى بالحنطة أو ذلك لا بأس به عند مالك و لم يختلف فيه قوله ( قلت ) فالبلح بالتمر ما قول مالك فيه ( قال ) أما البلح الصغار بالتمر و الرطب فلا بأس به واحدا بواحد يدا بيد و اثنين بواحد يدا بيد ( قلت ) و البلح الصغار بالبسر ( قال ) كذلك لا بأس به واحدا بواحد و اثنين بواحد يدا بيد ( قلت ) فالبلح الكبار ( قال ) قال مالك لا خير في البلح الكبار بالتمر و لا بالرطب واحدا بواحد و لا اثنين بواحد و لا يصلح البلح الكبار واحدا باثنين من صنفه و لا بأس بصغاره بكباره اثنين بواحد يدا بيد ( قلت ) فالبلح الكبار بالبسر ( قال ) لا خير فيه أيضا على كل حال