كان موسرا فقدم الوالد أ يكون لهذا الرجل أن يتبعه بما أنفق على ولده ( قال ) نعم لان مالكا قال في الرجل يغيب على إمرأته فتنفق ثم يقدم زوجها فتريد أن تتبعه بما أنفقت قال مالك ان كان موسرا يوم أنفقت في غيبته كان لها أن تتبعه و الا لم يكن لها أن تتبعه ( قال ) و لان مالكا قال تلزمه نفقة ولده ان كان موسرا و الا فهم من فقراء المسلمين و لا يكلف بشيء لا يقدر عليه من نفقتهم و على هذا رأيت ذلك في الولد ( قال ) و قال مالك في الصبي إذا أنفق عليه رجل فأراد أن يتبع الصبي بذلك لم أر له ذلك الا أن يكون للصبي مال يوم أنفق عليه فيكون له أن يتبع مال الصبي بما أنفق على الصبي ( قلت ) و من هؤلاء الصبيان الذين جعل مالك النفقة عليهم على وجه الحسبة إذا لم يكن لهم مال ( قال ) اليتامى ( قلت ) أ رأيت ان أنفق على صبي له والد بغير أمره أ يلزم الوالد ما أنفق عليه أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك ( قال ابن القاسم ) الا أنى أرى ان كان أمرا يلزمه السلطان إياه فانى أرى أن ذلك يلزمه مثل الرجل يغيب و هو موسر فيضيع ولده فيأمر السلطان رجلا بالنفقة على ولده أو ينفق هو عليهم بغير أمر السلطان على وجه السلف له و كان الولد صغارا يلزم الوالد النفقة عليهم فأرى ذلك عليه إذا كان منه على وجه السلف و حلف على ذلك و كانت له البينة في نفقته عليهم و ان كان الاب معسرا لم يلزمه من ذلك شيء و ان أيسر فمات بعد ذلك لم يتبع بما أنفق على ولده إذا كان الاب يوم أنفق عليهم معسرا ( قال ) لان مالكا قال إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولده و ان كان موسرا لزمته نفقة ولده فأرى هذا الذي أنفق على هذا الصبي الذي له والد أنه ان كان الوالد موسرا لزم الوالد ما أنفق هذا على ولده إذا كان انما أنفق عليهم على نحو ما وصفت لك و ان لم يكن الوالد موسرا فلا أرى ذلك يلزمه لان الوالد في هذا الموضع إذا كان موسرا انما هو بمنزلة مال الصبي فالذي يلزم الصبي يلزم الوالد إذا كان موسرا ( القضاء في الملقوط ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى التقطت لقيطا فكابرني عليه رجل فنزعه منى فرفعته إلى