في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح

في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج

القاضي أ يرده على ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر في ذلك الامام فان كان الذي التقطه قويا على مؤنته و كفالته رده اليه و ان كان الذي نزعه منه مأمونا و هو أقوى على أمر الصبي نصر السلطان للصبي على قدر ما يرى ( قلت ) أ رأيت ان التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطوه و عليه زى الاسلام أو عليه زى النصارى أو اليهودي أى شيء تجعله أ نصرانيا أو يهوديا أو مسلما في قول مالك أو كيف ان كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك مسلم أو مشرك ما حاله في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا و أنا أرى ان كان في قرى الاسلام و مدائنهم و حيث هم فأراه مسلما و ان كان في مدائن أهل الشرك و أهل الذمة و مواضعهم فأراه مشركا و لا يعرض له و ان كان وجده في قرية فيها مسلمون و نصارى نظر فان كان انما مع النصارى الاثنان و الثلاثة من المسلمين و ما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى و لا يعرض له الا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه ( في الرجل يهب للرجل لحم شاته و لآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج ) ( قلت ) أ رأيت ان وهب رجل لرجل لحم شاته و لآخر جلدها فغفل عنها حتى نتجت ( قال ) أرى أن لا يكون له الا قيمة جلد الام أو شرواه ان أدركها قائمة و ان فاتت لم يكن له في الولد قليل و لا كثير ( في الرجل يهب لحم شاته لرجل و لآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن ) ( يستحييها و يقول أدفع إليك قيمة الجلد و يأبي الآخر الا الذبح ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته و وهب لآخر جلدها و الشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد أذبح الشاة و آخذ جلدها و قال صاحب اللحم لا أذبحها و لكني أستحييها و أدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله ( قال ) سمعت





/ 558