في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار
في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
لهم و ان لم يكن على ذلك فليس لهم ذلك و ذلك إلى الورثة ان كانوا يلون أنفسهم فان كان لرد أردأ على الميت و أفضل لهم في اقتضاء ديونهم فذلك لهم و للورثة أن يأخذوا ذلك ان شاؤوا لانفسهم من أموالهم و لا يأخذوا من مال الميت لان الغرماء أولى بمال الميت منهم ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فاغمى عليه في أيام الخيار كلها الذي جعل له فيها الخيار هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته في قول مالك ( قال ) لا أحفظ فيه من مالك شيئا و لا يكون للورثة ها هنا و لا للسلطان ها هنا شيء و ترك حتى يفيق فإذا أفاق كان على خياره ان شاء أخذ و ان شاء رد و لا يقطع عنه خياره لموضع ما أغمى عليه في أيام الخيار ( قلت ) أ رأيت ان تطاول بهذا المعنى ما هو فيه ( قال ) ينظر السلطان في ذلك فان رأى أمرا ضررا فسخ البيع بينهما و جاز فسخه ( قلت ) و لا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه ( قال ) لا لانه ليس بمجنون و لا صبي و انما هو مريض ( في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك ) ( فيجعل أحدهما للآخر الخيار ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت من رجل سلعة فلقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أياما أ يلزم هذا الخيار أم لا قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من رجل ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي أ يلزم هذا الخيار أم لا ( قال ) نعم إذا كان يجوز في مثله الخيار و هو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره و له الخيار عليك أو لك عليه و ما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو منك ( في المكاتب يبتاع السلعة على انه بالخيار فيعجز أيام الخيار ) ( قلت ) أ رأيت المكاتب إذا اشترى سلعة على أنه بالخيار أياما فيعجز في أيام الخيار ما حال هذا البيع ( قال ) يصير خيار هذا المكاتب إلى السيد فان شاء السيد أجاز و ان شاء ورد