في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار

في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار

لهم و ان لم يكن على ذلك فليس لهم ذلك و ذلك إلى الورثة ان كانوا يلون أنفسهم فان كان لرد أردأ على الميت و أفضل لهم في اقتضاء ديونهم فذلك لهم و للورثة أن يأخذوا ذلك ان شاؤوا لانفسهم من أموالهم و لا يأخذوا من مال الميت لان الغرماء أولى بمال الميت منهم ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت لو أن رجلا اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فاغمى عليه في أيام الخيار كلها الذي جعل له فيها الخيار هل يكون ورثته أو السلطان بمنزلته في قول مالك ( قال ) لا أحفظ فيه من مالك شيئا و لا يكون للورثة ها هنا و لا للسلطان ها هنا شيء و ترك حتى يفيق فإذا أفاق كان على خياره ان شاء أخذ و ان شاء رد و لا يقطع عنه خياره لموضع ما أغمى عليه في أيام الخيار ( قلت ) أ رأيت ان تطاول بهذا المعنى ما هو فيه ( قال ) ينظر السلطان في ذلك فان رأى أمرا ضررا فسخ البيع بينهما و جاز فسخه ( قلت ) و لا يكون للسلطان أن يأخذ لهذا المغمى عليه ( قال ) لا لانه ليس بمجنون و لا صبي و انما هو مريض ( في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك ) ( فيجعل أحدهما للآخر الخيار ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت من رجل سلعة فلقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أياما أ يلزم هذا الخيار أم لا قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من رجل ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي أ يلزم هذا الخيار أم لا ( قال ) نعم إذا كان يجوز في مثله الخيار و هو بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره و له الخيار عليك أو لك عليه و ما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو منك ( في المكاتب يبتاع السلعة على انه بالخيار فيعجز أيام الخيار ) ( قلت ) أ رأيت المكاتب إذا اشترى سلعة على أنه بالخيار أياما فيعجز في أيام الخيار ما حال هذا البيع ( قال ) يصير خيار هذا المكاتب إلى السيد فان شاء السيد أجاز و ان شاء ورد

/ 558