ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما

حل الاجل أو عند حلول الاجل ( قال ) يجبر على ذلك أو بوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم هذا قوله الا أن مسألتك يجبر على الخروج فانى أسلم أسمعه من مالك الا أن ذلك رأيي و لان مالكا قال و ليس له أن يقضيه في ذلك البلد و ان فات الاجل فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدع إلى الرجل طعامه و لان مالكا قال لي في الرجل يكون على الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال ان كان سفرا يعيدا يحل الاجل قبل أن يأتى منع من ذلك و لم يكن له أن يسافر و ان كان سفرا قريبا يبلغه و يرجع قبل حلول الاجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع ( ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت من رجل مأته أردب دفعتها اليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بالمائة دينار التي وجبت لي عليه خمسين أردبا سمراء ( فقال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قلت ) و لم و انما أخذت أقل من حقى و قد كان يجوز لي أن آخذ من المائة دينار أردب سمراء فلما أخذت خمسين أردبا سمراء لم يجوز لى ( قال ) لان مالكا قال انى أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الاردب أو تكون المائة أردب سمراء بخمسين أردبا سمراء إلى أجل فكذلك ان باع سمراء إلى أجل فأخذ في ثمنها حين حل الاجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك و كذلك لو لم يحل الاجل و كذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ منالبرنى عجوة أو صيحانيا لم يجوز ذلك الا أن يأخذ منالصنف الذي باعه به مثل مكيلة ما باعه به و جودته وصفته ( قلت ) و كذلك لو باعه مائة أردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين أردبا من الحنطة التي بعتك و أقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا و هذا بيع و سلف لانه باعه الخمسين الاردب

/ 558