الماشية ( قال ) سمعت مالكا يقول لا يباع ماء بئر الماشية و ان حفرت من قرب يريد بقوله من قرب قرب المنازل فلا أرى أن تباع إذا كان انما احتفرها للصدقة فأما ما احتفر لغير الصدقة و انما احتفر ها لمنفعته في أرضه لبيع مائها أو يسقى بها ماشية نفسه فلا أرى بأسا و لو منعته بيع هذه لمنعته أن يبيع بئره التي احتفر في داره لنفسه و منافعه و أما التي لا يباع ماؤها من آبار الماشية التي تحتفر في البرارى و المهامه فتلك التي لا تباع و الذين حفروها أحق بمائها حتى يرووا فهذا أحسن ما سمعت و بلغنى ( قلت ) أ رأيت بئر الماشئ ما كان في الجاهلية و فى الاسلام و قرب المنازل أ ليس أهلها أحق بمائها حتى يرووا فما فضل كان الناس فيه سواء في قول مالك قال نعم ( قال مالك ) ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يمنع فضل ماء فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أحق به و ما فضل فالناس فيه سواء لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يمنع فضل ماء فجل لهم أن يمنعوا ما لم يقع الفضل فان وقع الفضل فليس لهم أن يمنعوا ( ما جاء في الحكرة ) ( قال ) و سمعت مالكا يقول الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام و الزيت و الكتان و جميع الاشياء و الصوف و كل ما أضر بالسوق ( قال ) و العصفر و السمن و العسل و كل شيء ( قال مالك ) يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب ( قال ) فان كان ذلك لا يضر بالسوق ( قال مالك ) فلا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان اشترى الرجل في القرى خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق و كان ذلك مضرا بالقرى يغلى عليهم أسعارهم ( قال ) سألت مالكا عن أهل الريف إذا احتاجوا إلى ما في الفسطاط من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم و قالوا هذا يغلى علينا ما في أسواقنا أ ترى أن يمنعوا ( قال مالك ) لا أرى أن يمنعوا من ذلك الا أن يكون ذلك مضرا بالفسطاط فان كان ذلك مضرا بهم و عند أهل القرى ما يحملهم منعوا من ذلك و الا تركوا ( قال ) فأرى القرى التي فيها الاسواق بمنزلة الفسطاط