أو ما يشبه أن يزاد على مثل ذلك الثمن لزم الآمر أيضا و غرمه و كانت السعة للآمر إذا كانت على الصفة و ان كانت زيادة كثيرة لا يشبه أن تكون تلك الزيادة على مثل ذلك الثمن كان الآمر بالخيار ان أحب أن يعطيه ما زاد فعل و أخذ السلعة و ان أبى لزمت المأمور و غرم للامر ماأبضع معه ( قال ) فأرى ان كانت الزيادة كثيرة لا تشبه الثمن ففاتت السلعة أوتلفت قبل أن يرضاها الآمر أن مصيبتها من المأمور و يرجع عليه الامر بماله و ان كانت الزيادة تشبه الثمن فمصيبتها من الآمر و الزيادة له لازمة يرجع عليه بها المأمور لان السلعة سلعته لا خيار له فيها ( قلت ) أ رأيت ان دفعت إلى رجل ما لا ليسلمه لي في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى زوجته أو إلى أبيه أو إلى ولده أو إلى ولد ولده أو إلى أمه أو جده أو إلى جدته أو إلى مكاتبه أو إلى مدبره أو إلى مدبرته أو إلى أم ولده أو إلى عبده المأذون له في التجارة أو إلى عبيد و له الصغار الذين هم في حجره أو إلى عبيد زوجته أو إلى عبيد أحد من هؤلاء الذين سألتك عنهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ذلك جائزا كله ماخلا نفسه أو ابنه الصغير أو أحدا ممن يليه في حجره من يتيم أو سفيه أو ما أشبه هؤلاء و ما سوى هؤلاء ممن سألت عنه فأرى السلم جائزا إذا لم تعرف في ذلك محاباة منه و عرف وجه الشراء بالصحة منه ( قلت ) فان أسلم ذلك إلى شريك له مفاوض ( قال ) أرى أن ذلك جائز لانه إذا أسلم إلى شريكه المفاوض فانما أسلمه إلى نفسه ( قلت ) فان أسلم ذلك إلى شريك له شركة عنان ليست شركة مفاوضة ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان وكلت وكيلا يسلم لي في طعام فأسلم ذلك إلى نصرانى أو يهودى ( قال ) لا بأس بذلك ( في وكالة الذي و العبد ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت ذميا في أن يسلم لي في طعام أو ادام أو رقيق أو حيوان فدفعت اليه الدراهم ( قال ) قال مالك لا تدفع إلى النصراني شيئا يبيعه لك و لا يشترى لك شيئا من الاشياء و لا تستأجره على أن يتقاضى لك شيئا و لا تبضع معه و لا يجوز شيء مما