في التسليف في الثياب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التسليف في الثياب

لان هذا انما رد اليه المسلم اليه بعض ما كان أخذ منه و يثبت حذ رب السلم كما كان عليه ( قال ) و ان كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما و قد تفرقا فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله و يأخذ ما أسلم فيه و ان كان الذي استرجع من ذلك انما هو من نوع رأس ماله بعينه فلا يجوز إذا افترقا لانه لا يعرف أنه هو بعينه و ان لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله و يرد اليه بعض رأس ماله و يترك الحق على الذي عليه الحق كما هو و الطعام و الدراهم و الدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لان العروض تعرف بعينها و ان افترقا و الذهب و الدراهم و الطعام لا تعرف أنها بعينها إذا افترقا ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت له زدني في طول الثوب كذا و كذا ذراعا بمائة درهم أخرى و نقدته أ يجوز هذا قال نعم ( قلت ) و لم أجزته و قد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا و دراهم إلى أجل بثوب إلى أجل ( قال ) ليس هذه صفقة واحدة و لكنها صفقتان و لو كانتا صفقة واحدة ما جاز و هو قول مالك ( قال ) و قال لي مالك لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده درهما و زاده غزلا على أن يجعله سبعة في أربعة ( قال ) مالك لا بأس به ( قلت ) له مسئلتي بيع و هذه ما يفسد البيوع في التسليف و النقد و يجيزها ما يجيز البيوع في التسليف و النقد و كذلك قال لي مالك في التسليف في الثوب و في النسج ( قلت ) و هذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة ( قال ) بل صفقتان ( في التسليف في الثياب ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلم رجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) سئل مالك عن رجل باع و يبة و حفنة بدراهم قال إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لان الحفنة تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لانه قد

/ 558