لان هذا انما رد اليه المسلم اليه بعض ما كان أخذ منه و يثبت حذ رب السلم كما كان عليه ( قال ) و ان كان رأس ماله الذي أسلم ذهبا أو ورقا أو طعاما و قد تفرقا فلا يصلح أن يسترجع بعض رأس ماله و يأخذ ما أسلم فيه و ان كان الذي استرجع من ذلك انما هو من نوع رأس ماله بعينه فلا يجوز إذا افترقا لانه لا يعرف أنه هو بعينه و ان لم يفترقا فلا بأس به أن يقيله من بعض رأس ماله و يرد اليه بعض رأس ماله و يترك الحق على الذي عليه الحق كما هو و الطعام و الدراهم و الدنانير في هذا إذا كان رأس المال مخالفا للعروض إذا كان رأس المال عروضا لان العروض تعرف بعينها و ان افترقا و الذهب و الدراهم و الطعام لا تعرف أنها بعينها إذا افترقا ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت له زدني في طول الثوب كذا و كذا ذراعا بمائة درهم أخرى و نقدته أ يجوز هذا قال نعم ( قلت ) و لم أجزته و قد صارت صفقة واحدة فيها دراهم نقدا و دراهم إلى أجل بثوب إلى أجل ( قال ) ليس هذه صفقة واحدة و لكنها صفقتان و لو كانتا صفقة واحدة ما جاز و هو قول مالك ( قال ) و قال لي مالك لا بأس به في النسج إذا دفع الرجل الغزل إلى النساج على أن ينسج له ثوبا ستة في ثلاثة فزاده درهما و زاده غزلا على أن يجعله سبعة في أربعة ( قال ) مالك لا بأس به ( قلت ) له مسئلتي بيع و هذه ما يفسد البيوع في التسليف و النقد و يجيزها ما يجيز البيوع في التسليف و النقد و كذلك قال لي مالك في التسليف في الثوب و في النسج ( قلت ) و هذا الذي قال لكم مالك في الغزل أصفقتان هو عند مالك أم صفقة واحدة ( قال ) بل صفقتان ( في التسليف في الثياب ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلم رجل في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) سئل مالك عن رجل باع و يبة و حفنة بدراهم قال إذا أراه الحفنة فلا بأس بذلك لان الحفنة تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة لا بأس بذلك لانه قد