في السلف في تراب المعادن - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في السلف في تراب المعادن

البيوع في قول مالك و يجوز ( قال ) أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا و جعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة و ليس من شيء بعينه يريه يعمله منه و لم يشترط أن يعمله رجل بعينه و قدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين و لم يضرب لرأس المال أجلا فهذا السلف جائز و هو لازم للذي عليه يأتى به إذا حل الاجل على صفة ما وصفا ( قلت ) و ان ضرب لرأس المال أجلا بعيدا و المسألة على حالها فسد و صار دينا في دين في قول مالك قال نعم ( قلت ) و ان لم يضرب لرأس المال أجلا و اشترط أن يعمله هو نفسه أو اشترط عمل رجل بعينه ( قال ) لا يكون هذا سلفا لان هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل و شرط عليه عمل نفسه و قدم نقده فهو لا يدرى أ يسلم هذا الرجل إلى ذلك الاجل فيعمله له أم لا فهذا من الغرر و هو ان سلم عمله له و ان يسلم و مات قبل الاجل بطل سلف هذا فيكون الذي أسلف اليه قد انتفع بذهبه باطلا ( قلت ) فان كان انما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) لم ( قال ) لانه لا يدري أ يسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك الاجل أم لا و لا يكون السلف في شيء بعينه فلذلك لا يجوز في قول مالك ( في السلف في تراب المعادن ) ( قلت ) هل يسلم في تراب المعادن في قول مالك ( قال ) لا يسلم في تراب المعادن و لا بأس بأن يشترى يدا بيد ( قلت ) فان أسلم فيه عرضا أ يصلح ( قال ) لا ( قلت ) لم ( قال ) لان صفته معروفة ( قلت ) فان كانت صفته معروفة أ يكره أن يسلم فيه الذهب و الفضة لانه يدخله الذهب بالذهب و الفضة بالفضة إلى أجل ( قال ) نعم و هو قول مالك ( قلت ) أ يسلم في تراب الصواغين في قول مالك ( قال ) لا يجوز ( قال ) و قال مالك و لا يجوز البيع فيه يدا بيد ( قلت ) و ما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع و تراب المعادن عند مالك ( قال ) لان تراب المعادن حجارة

/ 558