في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
في خل التمر بالتمر
( في خل التمر بالتمر ) ( قلت ) هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر ( 1 ) ( قال ) بلغني أن مالكا قال لا بأس به ( قلت ) فخل العنب بالعنب ( قال ) لم يبلغني عن مالك فيه شيء و أراه مثل خل التمر بالتمر ( قال ) و احتج مالك في الخل و قال ان زمان الخل يطول و لمنافع الناس فيه ( في الدقيق بالسويق و الخبز بالحنطة ) ( قلت ) هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق ( قال ) سألت مالكا عن الدقيق بالسويق فقال لا بأس به متفاضلا و هو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد ( قال ) فقلت لمالك فالخبز بالدقيق ( قال ) لا بأس به متفاضلا ( قال ) فقلت لمالك فالعجين بالخبز ( قال ) لا بأس به متفاضلا و أراه مثل الدقيق ( قلت ) فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد قال نعم ( قلت ) فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك ( قال ) نعم لا بأس به ( قلت ) أ رأيت الدقيق بالسويق ( قال ) قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد ( قلت ) فسويق السلت و الشعير لا بأس به بالحنطة واحدا باثنين في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالعجين بالخبز في قول مالك واحدا باثنين ( قال ) قال لي مالك لا بأس به يدا بيد ( قلت ) و كذلك الخبز بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك قال نعم ( قلت ) و كذلك العجين بالحنطة و بالدقيق ( قال ) لا خير فيه في رأيي لانه لم تغيره الصنعة و الخبز قد غيرته الصنعة و أما الدقيق و العجين فلم تغيره الصنعة ( قلت ) و الدقيق دقيق الحنطة بالحنطة و السلت ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل ( قلت ) و كذلك دقيق الشعير بالسلت1 - فضل روى أبو زيد عن ابن الماجشون أنه لا يجوز حل التمر بالتمر الا في اليسير و لا يجوز في الكثير للمزابنة و كذلك الدقيق بالقمح و حكي عن اصبغ أنه جائز في القليل و الكثير في المقيس و المقيس عليه جميعا لان السويق لابد من أن يجعل فيه عسل فهو مثل الابزار و قوله القمح المقلو بالدقيق لا بأس به يريد به دقيق الحنطة غيره المقلوة و القمح المقلو بغير المقلو و كذلك دقيق المقلو بالقمح المقلو ا ه من هامش الاصل