مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز الا أن يشترط المرمة من كراء الدار ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا على من مرمة الدار و كنيس الكنيف و اصلاح ما بها من الجدران و البيوت ( قال ) على رب الدار ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يكترى الدار و يشترط عليه انه ان انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري ( قال مالك ) لا خير في ذلك الا أن يشترطه من كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار ( قلت ) أ رأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام و متكاري الحمام ( قال ) هو لرب الحمام و ذلك أنه عندي بمنزلة البنيان ( قلت ) أ تحفظه عن مالك ( قال ) لا أحفظه ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت حماما كل شهر بكذا و كذا دينارا على ان على لرب الحمام ما احتاج اليه أهله من الطلاء بالنورة و من دخول الحمام ( قال ) لا خير في هذه الاجارة الا أن يشترط من الطلاء و الدخول أمرا معروفا ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا على أن على تطيين البيوت ( قال ) هذا جائز إذا سميتم تطيينها في كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز فان كان انما قال له إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول و لا يجوز ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( في اكتراء الحمامات و الحوانيت ) ( قلت ) أ كان مالك يكره اجارة الحمام أم لا ( قال ) قال مالك لا بأس بكراء الحمامات ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت حمامين أو حانوتين فانهدم أحدهما أ يكون لي أن أرد الآخر أم يلزمنى بحصته من ثمن الكراء ( قال ) ان كان الذي انهدم هو وجه ما اكتريت و من أجله اكتريت هذا الباقي فالكراء مردود و ان كان ما انهدم ليس من أجله اكتريت هذا الباقى فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء ( في الرجل يكترى نصف دار أو ربعها مشاعا ) ( قلت ) أ يجوز لي أن أستأجر من رجل نصف دار مقسوم أو أستأجر منه