في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد

( في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا على أن أعتقه أ يجوز هذا الشراء في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم أجزته و هذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد ( قال ) لان البائع وضع من الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر و انما كان يكون فيه الغرر لو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه المخاطرة و الغرر و لا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن فان فات هذا البيع ها هنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأى ( قلت ) و كيف كان الغرر ها هنا و قد فعل المشترى ما شرط البائع عليه ( قال ) لان العتق إلى أجل و التدبير غرر و ان فعل المشترى ذلك لان العبد ان مات قبل أن يأتى الاجل مات عبدا و لان المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا و لعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق و لعله لا يترك ما لا و لا يعتق الا ثلثه فهذا يدلك على أنه غرر و ان بتات العتق ليس بغرر لانه بتت عتقه ( قلت ) فما قول مالك ان اشتريت عبدا على أن أعتقه ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فان أبى المشترى أن يعتقه بعد أن اشتراه ( قال ) قال مالك ان كان اشتراه على إيجاب العتق لزمه العتق و ان كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه و أن يبدله بغيره ( قال ابن القاسم ) وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه و ينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع ان شاء بلا شرط ( قال ) فان فات العبد و شح البائع على حقه كانت فيه القيمة ( و قال أشهب ) يأخذه بذلك و هو شرط لازم أن يعتقه و هو بيع جائز لا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان اشترت عبدا على أن لا أبيع و لا أهب و لا أتصدق ( قال ) قال مالك هذا البيع لا يجوز فان فات فالقيمة ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية على أن اتخذها أم ولد ( قال ) قال مالك هذا البيع لا يصلح ( قلت ) فان اتخذها أم ولد و فاتت يحمل ( قال ) قال مالك يكون عليه قيمتها يوم قبضها ( قلت ) و كذلك ان أعتقها و لم يتخذها أم ولد أ يكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول مالك و يكون العتق جائزا ( قال ) نعم الا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد فإذا فاتت

/ 558