في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
( في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا على أن أعتقه أ يجوز هذا الشراء في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم أجزته و هذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد ( قال ) لان البائع وضع من الثمن للشرط الذي في العبد فلم يقع فيه الغرر و انما كان يكون فيه الغرر لو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أو يدبره فهذه المخاطرة و الغرر و لا يجوز ما وضع له هاهنا من الثمن فان فات هذا البيع ها هنا بعتق أو تدبير رد إلى القيمة في رأى ( قلت ) و كيف كان الغرر ها هنا و قد فعل المشترى ما شرط البائع عليه ( قال ) لان العتق إلى أجل و التدبير غرر و ان فعل المشترى ذلك لان العبد ان مات قبل أن يأتى الاجل مات عبدا و لان المدبر إذا مات قبل مولاه مات عبدا و لعل الدين يلحقه بعد موت سيده فيرق و لعله لا يترك ما لا و لا يعتق الا ثلثه فهذا يدلك على أنه غرر و ان بتات العتق ليس بغرر لانه بتت عتقه ( قلت ) فما قول مالك ان اشتريت عبدا على أن أعتقه ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فان أبى المشترى أن يعتقه بعد أن اشتراه ( قال ) قال مالك ان كان اشتراه على إيجاب العتق لزمه العتق و ان كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه و أن يبدله بغيره ( قال ابن القاسم ) وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه و ينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع ان شاء بلا شرط ( قال ) فان فات العبد و شح البائع على حقه كانت فيه القيمة ( و قال أشهب ) يأخذه بذلك و هو شرط لازم أن يعتقه و هو بيع جائز لا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان اشترت عبدا على أن لا أبيع و لا أهب و لا أتصدق ( قال ) قال مالك هذا البيع لا يجوز فان فات فالقيمة ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية على أن اتخذها أم ولد ( قال ) قال مالك هذا البيع لا يصلح ( قلت ) فان اتخذها أم ولد و فاتت يحمل ( قال ) قال مالك يكون عليه قيمتها يوم قبضها ( قلت ) و كذلك ان أعتقها و لم يتخذها أم ولد أ يكون عليه قيمتها يوم قبضها في قول مالك و يكون العتق جائزا ( قال ) نعم الا أن مالكا قال لي في الذي يبتاعها على أن يتخذها أم ولد فإذا فاتت