في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم

إذا كان للراعي أن يقاسمه حصته متى ما بدا له أو يبيع حصته متى ما بدا له لا يمنع من ذلك ( قلت ) و تكون الاجارة لازمة للراعي في حصة صاحبه ( قال ) نعم ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ان ماتت الغنم أو نقصت أخلف له مثل حصته ( و قال غيره ) إذا اعتدلت في القسم ( قلت ) أ رأيت لو أن غزلا بيني و بين رجل استأجرته على أن ينسجه لي بدراهم مسماة أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يجوز هذا لان الحئك لا يقدر على أن يبيع نصيبه من الغزل لان النسج قد لزمه لصاحبه ( في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا و له درهم ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته شهرا على أن يبيع له ثوبا و له درهم ( قال ) ذلك جائز إذا كان ان باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر ( قلت ) و القليل و الكثير من السلع تصلح فيه الاجارة في قول مالك ( قال ) نعم و لم أسمع من مالك في القليل شيئا و لكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الاجارة عندي فيه أجوز ( قلت ) و كل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الاجارة ( قال ) نعم إذا ضرب للاجارة أجلا ( قلت ) و الكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول مالك ( قال ) نعم لا يصلح فيه الجعل و تصلح فيه الاجارة عند مالك ( قلت ) و القليل من السلع يصلح فيه الجعل و الاجارة جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل ( قال ) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل بها لم تصلح الا بإجارة معلومة ( قال ) لي مالك و الثوب و الثوبان و ما أشبههما من الاشياء التي لا يشتغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها و هو متى ما شاء أن يترك ترك و الاجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء ( قلت ) أ رأيت بيع الدابة و الغلام و الجارية أ هذا عند مالك من العمل الذي يجوز فيه الجعل ( قال ) نعم و كذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب أو الرقيق فلا يصلح فيه الجعل ( ابن وهب ) عن الليث بن سعد عن ربيعة في الرجل يدفع إلى رجل متاعا نبيعه و له أجر معلوم على بيعه ان باعه و ليس





/ 558