في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها
فوجده بريئا أ تراه عيبا ان لم يبينه ( قال ) لا قال مالك بن أنس و قد يتهم الرجل الحر بالسرقة و بالتهمة فيلفى سليما من ذلك فلا تدفع شهادته بذلك ( في الرجل يبتاع السلعة و بها العيب لم يعلم به و لا يعلم به ) ( حتى يذهب العيب ثم يريد ردها ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال سيده البائع أنا أؤدى عنه دينه أو قال الذي له الذين قد وهبت له ديني الذي عليه أ ترى للسيد المشترى أن يرده أم لا ( قال ) لا يكون للسيد المشترى أن يرده و كذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها لان العيب قد ذهب فلا يكون له أن يردها بعيب قد ذهب ( قلت ) و كذلك لو أنى اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها ( قال ) نعم ( قال ابن القاسم ) بلغني عن مالك أنه قال إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها ( قلت ) أ رأيت ان أصابته الحمى في الايام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الايام الثلاثة ثم ذهبت الحمى و ذهب البياض من عينيه فجاء به المشترى في الايام الثلاثة يرد رده ( قال ) أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده ( قال ) لانه بلغني أن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع عبدا و به عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى بري العبد من ذلك العيب لم يكن له أن يرده ( قال ) و سمعت مالكا يقول في الرجل يشترى العبد و له ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده وراه عيبا ( قال ابن القاسم ) و ان مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب و لم يكن للسيد أن يرده بالعيب حين علم بن فتركه حتى بري أو لم يعلم حتى بري بمنزلة هذا