دينار و لم يبين له من أى الثياب هى أ كان يكون الجعل فاسدا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ( قال ) ابن القاسم ان كان فوض ذلك اليه فاشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له ( ابن وهب ) قال الليث بن سعد و كتبت إلى ربيعة كيف ترى في رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشترى به بها بزا و يعطيه على كل مائة أربعة الدنانير ان هو اشترى و ان لم يشتر فليس له شيء ( قال ) ربيعة لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده ( قال ابن وهب ) و بلغنى عن يحيى بن سعيد في رجل يجعل للرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا ( قال ) لا أرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شيء يبتاعه له قرب أو بعد بأسا ( قال ابن وهب ) و قال لي مالك لا بأس بذلك ( في الجعل في البيع ) ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل بع لي هذا الثوب و لك درهم ( قال ) لا بأس به عند مالك ( قلت ) فان قال له بع لي هذا الثوب اليوم و لك درهم ( قال ) لا خير فيه الا أن يشترط أنه متى ما شاء أن يتركه تركه ( قلت ) لم ( قال ) لانه ان لم يبعه اليوم ذهب عناؤه باطلا و لو باعه في بعض اليوم سقط عنه عمل بقية ذلك اليوم و لا يجوز الجعل الا أن يكون متى ما شاء رده و لا يلزمه ذلك في ثوب يبيعه بعينه و لا يوقت في الجعل يوما و لا يومين الا أن يكون متى ما شاء رده ( و قد قال ابن القاسم ) في مثل هذا انه جائز و هو جل قوله الذي كان يعتمد عليه ( قلت ) و كل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الاجارة ( قال ) نعم إذا ضرب للاجارة أجلا ( قلت ) و الكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل عند مالك ( قال ) نعم لا يصلح فيه الجعل و تصلح فيه الاجارة عند مالك ( قلت ) و القليل من السلع تصلح فيه الاجارة و الجعل جميعا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل ( قال ) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى تشغل الرجل لم تصلح الا بإجارة معلومة ( قال )