هذا البيع جائز و عليه أن يعطيه ثقة من حقه رهنا لانه من اشترى على أن يعطى رهنا فانما الرهن في ذلك الثقة و لم يقع الثمن على شيء من الرهن فيفسد به البيع فالبيع جائز ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت من رجل سلعة على أن يرهننى عبده فلانا فلما بايعته أبى أن يدفع إلى العبد ( قال ) يجبر على أن يدفع إليك العبد ( قلت ) و لا تراه من الرهن الذي لم يقبض ( قال ) لا يوبجبر على أن يدع إليك العبد ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) و كذلك هذا في الكفالة إذا تكفلت به على أن يعطينى عبده رهنا قال نعم ( قلت ) فان أبى أن يعطينى عبده رهنا جبرته عليه قال نعم ( قلت ) و كذلك ان كان شرط عليه أن يعطيه حميلا بحقه و لم يسمه فالبيع جائز و يجبر على أن يعطيه حميلا ثقة قال نعم ( قلت ) و لا عذر له و لا يفسخ ( قال ) نعم و هذا مثل الرهن ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا بأس بالبيع بالنسيئة و يرتهن مع ذلك و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طرقه ضيف له فأتى يهوديا فرهنه درعه و قال حتى يأتينا شيء ( ابن وهب ) و أخبرنى حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يتقاضاه فأغلظ فقال له رجل من القوم ألا أراك تقول لرسول الله ما تقول قال دعه فانه طالب حق ثم قال للرجل انطلق إلى فلان فليبعنا طعاما إلى أن يأتينا شيء فأتى اليهودي فقال لا أبيعه الا بالرهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهب اليه بدرعى أما و الله انى لامين في السماء و أمين في الارض ( الذريعة والحلابة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت ثيابا فرقمتها أكثر من شرائى ثم بعتها من الناس برقومها و لم أقل قامت على بذلك أ يجوز هذا البيع أم لا ( قال ) سألت مالكا عن هذا مرة و سمعته سئل عنه مرة فكرهه كراهية شديدة و خاف في ذلك الذريعة إلى الخلابة و إلى ما لا يجوز