النقد في بيع الخيار - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النقد في بيع الخيار

عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لجنان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام فلما استخلف عمر بن الخطاب قال انى نظر في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لجنان ابن منقذ فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى به عبد الله بن الزبير ( قال ابن وهب ) و أخبرنى ابن بي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه ( ابن وهب ) و أشهب عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري أنه سمع أبان بن عثمان و هشام بن اسماعيل يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الامة و عهدة السنة و يأمران بذلك و ان عمر ابن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدى رجل حتى تحيض فماتت انها من البائع ذكره ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن زيد بن إسحاق الانصاري ( قال ) يونس و قال ابن شهاب مثله ( قال ابن وهب ) و قال ابن شهاب و ان كانت حاضت فهي من المبتاع ( سحنون ) فكيف بالخيار الذي له شرطه في الاجازة و الرد ( النقد في بيع الخيار ) ( قلت ) أ رأيت كل شيء اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو أرضين أو نخل أو عروض أو شيء مما يقع عليه بياعات الناس اشتراه رجل و اشترط الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أ يصلح فيه النقد في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فان اشترط النقد ( قال ) فقد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة ( قال ) و قال مالك لا يصلح النقد في بيع الخيار ( قلت ) فان لم يشرتط و النقد وقعت الصفقة صحيحة و يكون بيعا جائزا ( قال ) نعم و قال أشهب و وجه فساد اشتراط النقد أنه بيع و سلف يقول البائع للمبتاع أسلفنى خمسين دينارا ثمنها و أنت على بالخيار ثلاثا فان شئت أخذت بها منى داري هذه أو عبدي هذا أو متاعي هذا أو دابتي هذه أو ما كان فيه البيع فهو لك فان ثم

/ 558