في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل

في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل

في اكترء الارض بصوف على ظهور الغنم

اشترط جاز البيع ( قلت ) فان قال الذي أكري أرضه بخمر و دراهم أنا أترك الخمر و آخذ الدراهم ( قال ) لا يجوز هذا ( قال سحنون ) ألا ترى أنه لو اكترى الارض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر و دراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة ( في اكتراء الارض بصوف على ظهور الغنم ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت أرضى بصوف على ظهور الغنم أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ في جزازها ( قلت ) فان كان اشتراط أن يأخذ في جزازها إلى خمسة أيام أو عشرة أيام ( قال ) هذا جائز لان هذا قريب ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجل قريب فلا أرى به بأسا ( في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا ) ( حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك الا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لان هذا من وجه الدين بالدين ( قلت ) فلم و انما هذا شيء بعينه و انما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل ( قال ) هو و ان لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين ( قال سحنون ) وكأن البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كانه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل ( في الرجل يكرى أرضه بثياب موصوفة إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريته أرضى بثياب .

موصوفة و لم أضرب للثياب أجلا أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يجوز

/ 558