في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل
في اكترء الارض بصوف على ظهور الغنم
اشترط جاز البيع ( قلت ) فان قال الذي أكري أرضه بخمر و دراهم أنا أترك الخمر و آخذ الدراهم ( قال ) لا يجوز هذا ( قال سحنون ) ألا ترى أنه لو اكترى الارض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر و دراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة ( في اكتراء الارض بصوف على ظهور الغنم ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت أرضى بصوف على ظهور الغنم أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ في جزازها ( قلت ) فان كان اشتراط أن يأخذ في جزازها إلى خمسة أيام أو عشرة أيام ( قال ) هذا جائز لان هذا قريب ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجل قريب فلا أرى به بأسا ( في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا ) ( حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك الا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لان هذا من وجه الدين بالدين ( قلت ) فلم و انما هذا شيء بعينه و انما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل ( قال ) هو و ان لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين ( قال سحنون ) وكأن البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كانه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل ( في الرجل يكرى أرضه بثياب موصوفة إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريته أرضى بثياب .موصوفة و لم أضرب للثياب أجلا أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يجوز