في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه

( في الرجل يكترى بدنانير فينقد دراهم ) ( أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت من رجل إلى مكة ذاهبا و جائيا بألف درهم فنقدته بالالف الدرهم مائة دينار مكانى حين اكتريت أو خمسين دينارا مكانى أو بعد ذلك بيون أو يومين أو بعد ما ركبت بيوم أو يومين ( قال ) قال مالك في الرجل يتكارى إلى مكة بدنانير و أراد أن يقضى في تلك الدنانير ورقا ( قال ) ان كان سنة الكراء النقد فلا بأس بذلك و الا فلا خير فيه لانه يدخله الدراهم بالدنانير إلى أجل ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت راحلة بمائة درهم إلى مكة على أن أدفع اليه الدراهم بمكة فعجلت له بدلها دنانير الساعة أ يجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا في قول مالك لانها ذهب بورق إلى أجل ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت راحلة بعينها إلى مكة بدنانير نقدا فنقدته بها دراهم ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان عطبت الراحلة في بعض الطريق بم أرجع عليه ( قال ) قال مالك بالدراهم ( قلت ) فان كنت انما أعطيته بتلك الراحلة و بتلك الدنانير عرضا من العروض بم أرجع عليه إذا ماتت الراحلة في الطريق ( قال ) بالدنانير ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) كذلك قال مالك في البيوع و رأيت أنا الكراء مثل البيوع ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت راحلة بعينها بدنانير فأردت أن أعطيه في الدنانير دراهم ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك من قول مالك في الكراء المضمون و هذا و ذلك سواء ( قلت ) و كذلك لو كان له على رجل دنانير إلى أجل فعجل له منها دراهم نقدا ( قال ) لا يصلح ذلك عند مالك ( قال ) و لا يعجل من ذهب إلى أصل فضة نقدا عند مالك و لا من فضة إلى أجل ذهبا نقدا عند مالك لانه يصير ذهبا بفضة ليس يدا بيد ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أ يصلح أن أبيعه قبل أن أستوفيه ( قال ) إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن تبيعه حتى تقبضه و ان كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه و أما الذي إلى أجل فلا تبيعه حتى تقبضه ( قلت ) و هذا

/ 558