و ان كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع ( قال مالك ) و لو جاءها ماء فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط الكراء عنه موضوع و لكن ان زرع فجاءه برد فأذهب زرعه كان الكراء عليه ضامنا ( قال مالك ) و هذا بمنزلة الجراد و الجليد يصيبه و انما منع صاحب الارض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم به زرع هذا التكارى ماء السماء كان أو غيره من العيون و الآبار ( قال ) فقيل لمالك فان جاءه ما كفي بعضه و هلك بعضه ( قال مالك ) ان كان الذي حصد شيئا له قدر و منفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك و ان لم يكن له قدر و لم تكن له فيه منفعة لم يكن لرب الارض من الكراء شيء ( قال سحنون ) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الارض يؤاجرها صاحبها أو يكريها ( قال ) حلال الا أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا ا تقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا ( في أرض المطر تسغدر و فيها الزرع ) ( قلت ) أ رأيت ان زرعها فأصابها مطر شديد فاستغدرت الارض و فيها الزرع فأقام الماء فيها العشرة الايام أو العشرين أو الشهر و نحو فقتل الماء الزرع أ يلزم المتكاري الكراء كله و يجعله مالك بمنزلة البرد و الجراد و الجليد أم يجعل هذا بمنزلة القطح ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن ذلك ان كان بعد مضى أيام الحرث فهو عندي بمنزلة البرد و الجليد و ان كانت الارض انما استغدرت في أيام الحرث فقتلت زرعه الذي كان زرع فيها فالماء ان انكشف عنها قدر على أن يزرعها ثانية فلم ينكشف الماء عنها حتى مضت أيام الحرث قال فأرى هذا مثل الرجل يتكارى الارض فتغرق في أيام الحرث فلا كراء عليه و كذلك قال لي مالك ان الارض إذا اكتراها الرجل فجاءه من الماء ما منعه الزرع انه لا كراء عليه فهذا الذي سألت عنه و ان كان قد زرعها ثم جاءه الماء فغرق زرعه في أيام الحرث و هو لو أن الماء انكشف عن الارض كان يقدر على الحرث لان إبان الحرث لم يذهب فمنعه الماء من ان يعيد زرعه فلا كراء عليه و ان كان أصابها في زمان الحرث فهلك زرعه ثم انكشف الماء في