ما جاء في تضمين الراعى - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في تضمين الراعى

منها شيء جئت ببدله فتوالدت الغنم أ يكون على الراعي أن يرعى أولادها معها ( قال ) أرى أن ينظر في كراء الناس في ذلك البلد فان كانت لهم سنة يحملون عليها قد عرفوا ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه و ان لم يكن لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه لان عليه في ذلك تعبا و زيادة يزدادها عليه في رعيتها ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت راعيا يرعى لي هذه الغنم بأعيانها و شرطت عليه أن ما مات منها أبدلته أ يكون لي أن أزيد فيها ( قال ) لا يكون لك أن تزيد فيها في قول مالك ( ما جاء في تضمين الراعي ) ( قلت ) هل كان مالك يرى على الراعي ضمان راعي الابل أو راعي الغنم أو راعي البقر أو راعي الدواب ( قال ) قال مالك لا ضمان عليهم الا فيما تعدوا أو فرطوا ( قلت ) و سواء عند مالك ان كان هذا الراعي انما أخذ من هذا عشرين شاة و من هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه أ هما سواء في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم هما سواء لا ضمان عليهما الا فيما تعديا أو فرطا ( قلت ) أ رأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك ( قال ) لا الا أن يكون ضيع أو تعدى ( قلت ) و الابل و البقر و الدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي سواء مثل الغنم في قول مالك ( قال ) نعم ( ابن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الاجير الراعي ضمان شيء من رعيته انما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن أبى الزناد أنه قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت اليه يرعاها الا يمينه الا أن يكون باع أو انتحر فان كان عبدا فدفع اليه شيء من ذلك بغير اذن سيده فليس على سيده فيه غرم و لا في شيء من رقبة العبد ( ابن وهب ) و أخبرنى رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب و عطاء بن أبى رباح و شريح الكندي و بكير مثله ( و قال ) بعضهم الا أن تقوم بينة باهلاكه متعمدا ( قال ابن وهب ) و سألت مالكا عن الاجير الراعي في المال من الابل و الغنم مما تقل اجارته

/ 558