في الرجل يكري مراعي أرضه
في اكتراء الارض الغائبة والنقد في ذلك
أن لا تزرعها حتى تكربها ( 1 ) ثلاث مرات فتزرعها في الكراب الرابع و في هذا منفعة لرب الارض لان أرضه تصلح على هذا ( قال ) نعم هذا جائز ( قلت ) أ رأيت ان أكريته أرضى و شرطت عليه أن يزبلها ( 2 ) ( قال ) إذا كان الذي يزبلها به شيئا معروفا فلا بأس بذلك لان مالكا قال لا بأس بالكراء و البيع أن يجمعا في صفقة واحدة ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت منك أرضا بكذا و كذا على أن على رب الارض حرثها أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ( في اكتراء الارض الغائبة و النقد في ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت منك دارا و لم أرها أو اكتريت منك أرضا و لم أرها أ يجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا ( قال ) إذا وصفاها فذلك جائز لان مالكا قال الكراء بيع من البيوع و قال في البيوع لا يجوز بيع السلعة الغائبة الا أن يكون المشترى قد رآها أو اشتراها على صفة فكذلك الارض و الدور في الكراء انما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له ( قال ) و هذا قول مالك في الدور و الارضين ( قلت ) أ رأيت ان رأيت دارا أو أرضا منذ عشر سنين فاكتريتها على تلك الرؤية أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز عند مالك إذا كان بين اكترائه و نظره إليها الامر القريب ( قال ) و قال لي مالك بن أنس و لو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه إذا وصفت له فذلك جائز و النقد في الدور و الارضين لا بأس به لانه مأمون عند مالك ( في الرجل يكري مراعى أرضه ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يكري مراعى أرضه ( قال ) قال مالك لا بأس أن يبيع الرجل مراعى أرضه سنة واحدة و لا يبيعها سنتين و لا ثلاثا و لا يبيع مراعى أرضه حتى تطيب مراعيها و يبلغ الخصب أن يرعي و لا يبيعه قبل أن ينبت خصبها ( أشهب )1 - ( تكربها ) يقال كرب الارض من باب قتل يكربها كربا وكر ابا قليها للحرث و آثارها للزرع ا ه 2 - ( يزبلها ) قال في المصباح زبل الرجل الارض زبولا من باب قعد و زبلا أيضا أصلحها بالزبل و نحو حتى تجود للزراعة ا ه