إفي الرجل يكترى الدابة ثم يبيعها صاحبها - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إفي الرجل يكترى الدابة ثم يبيعها صاحبها

( الخيار في الكراء بعينه ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت راحلة بعينها إلى مكة و نقدته على أنى بالخيار يوما أو يومين ( قال ) لا يصلح ذلك في قول مالك أن ينقد إذا كنت بالخيار في كراء أو بيع الا أن تشترط الخيار ما دمتما في مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا ( في الرجل يكترى الدابة ثم يبيعها صاحبها ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت من رجل دابة بعينها إلى موضع بكذا و كذا فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها قبل أن أركبها أ تجوز هبته أو صدقته أو بيعه ( قال ) لا يجوز من ذلك قليل و لا كثير من الهبة و لا من الصدقة و لا من البيع و الكراء أولى من هبته و صدقته و بيعه و هو قول مالك لانه من تكارى دابة أو عبدا أو دارا أو ابتاع طعاما بعينه فلم يكتله حتى فلس صاحبه الذي أكراه أو مات فان من تكارى أو استأجر أو ابتاع طعاما هو أحق به من الغرماء حتى يستوفوا حقوقهم ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت من رجل دواب بأعيانها إلى موضع من المواضع فباعها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليها و قدرت على المكارى أكرى أ يكون لي أن أرجع على بشيء أم لا ( قال ) لا يكون لك عليه شيء الا الكراء الذي أديته اليه ان كنت أعطيته الكراء و الا فلا شيء عليه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الراحلة بعينها تكرى فتموت انه يفسخ الكراء بينهما فأرى مسئلتك إذا فاتت الراحلة بهذه المنزلة ( قلت ) أ رأيت ان قدرت على الدابة عند المشترى و قد غاب الذي أكرى أ يكون بيني و بين الذي اشتراها خصومة أم لا ( قال ) ان كانت لك بينة فأنت أولى بالدابة من المشترى لان الكراء كان قبل الشراء ( قال ) و هذا قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت دابتي ثم بعتها ( قال ) الكراء في قول مالك أولى ( قلت ) أ رأيت ان قال المشترى أنا أترك المستكرى فيها حتى تنقضى اجارته ثم آخذها و لا ينتقض البيع بيننا أ يكون ذلك له ( قال ) نعم ذلك له في قول مالك

/ 558