في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر عبد الصلح
فيه عن الرضا منهما ألا ترى أن المقتول يعفو عن دمه فلا يكون للورثة حجة في أن يقولوا فعله في ثلثه و لا لاصحاب الدين ان كان عليه دين محيط فعفا عن دمه أن يقول الغريم فرعنى بماله و لو أنه صالح من دم أو من جراحة عمدا أصيب بها على مال و هو يخاف عليه الموت أو عليه دين محيط فثبت الصلح ثم حط ما صالح عنه لكان ذلك في ثلثه إذا كان لا دين عليه فان كان عليه دين فالدين أو لي من المعرفو الذي صنع و لو أن رجلا جنى جناية عمدا و عليه دين محيط بماله فأراد أن يصالحه و يسقط عن نفسه القصاص بمال يعطيه من عنده لكان للغرماء أن يردوا ذلك عليه لان في ذلك تلف أموالهم ( في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعى بينة أو ) ( أقر له المنكر بعد الصلح ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يدى رجل و أنكر الذي الدار في يديه فصالحه المدعى على مال أخذه ثم أقر الذي الدار في يديه أن دعوى المدعى حق و أنه جحده ( قال ابن القاسم ) سألت مالك عن الرجل يدعى قبل الرجل دينا فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة على ( قال ) قال مالك ان كان صالحه و هو لا يعرف أن له بينة و انما كانت مصالحته إياه أنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة ( قال ) فقلت لمالك فلو كانت له بينة غائبة فقال له ان لي عليك بينة و هم غيب و هم فلان و فلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا المدعى عليه أو يطعن فصالحه فلما قدم شهوده قام عليه ( قال ) لا أرى له شيئا و لو شاء لم يعجل و لم يره مثل الاول و هذا يدلك على مسئلتك ( ما يجوز من الصلع على إنكار و ما لا يجوز ) ( قلت ) أ رأيت ان اصطلحا علي الانكار أيجيزه مالك ( قال ) نعم ( قلت ) مثل ما يدعي على المدعى قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شيء يدفعه اليه و هو ينكر أيجيزه