ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
قبل أن يستوفى فلا يصلح ذلك و كذلك قال لي مالك ( قال ) و قال لي مالك و ما ابتعت من العروض و الحيوان إلى أجل مضمونة على رقاب الرجال فبعتها بربح أو نقصان و انتقدت ثمنها فأفلس الذي عليه المتاع أو الحيوان فليس على الذي باع منه قليل و لا كثير و التباعة للذي اشترى على الذي عليه المتاع و ليس على الذي باع السلعة من التباعة قليل و لا كثير ( قلت ) و لم كان هكذا في قول مالك ( قال ) لانه انما اشترى دينا على رقاب الرجال فله ذمتهم و لم يشتر سلعة قائمة بعينها ( ما جاء في الرجل يبتاع السلعة و يشترك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأناني رجل فقال أشركنى في سلعتك ففعلت فأشركته فهلكت السلعة قبل أن يقبضها مني المشرك أو قبل أن يقبض منها شيئا ( قال ) هلاكها منهما جميعا عند مالك ( قال ) و لقد سألت مالكا عن رجل اشترى طعاما فاكتاله في سفينته فأتاه رجل فقال أشركني في طعامك هذا ففعل و أشركه ثم غرقت السفينة و ذهب الطعام قبل أن يقاسمه و يقبض حصته ( قال ) قال مالك هلاك الطعام منهما جميعا و يرجع على صاحبه بنصف الثمن الذي نقده في الطعام ( ما جاء في الرجل يشترى السلعة و يشرك فيها رجلا و لا يسمى شركته ) ( قلت ) أ رأيت لو أن عبدا اشتراه رجلا فلقيهما رجل فقال أشركانى فأشركاه كم يكون له من العبد ( قال ) يكون لكل واحد منهم ثلث العبد لانهما انما أراد أن يكون في العبد كاحدهما ( ما جاء في الرجل يشترى السلعة و يشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلا على أن ينقد عني و ذلك بعد أن قبضت ما اشتريت أو قبل أن أقبض ( قال ) لا يجوز ذلك عند