إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره

ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله و كذبه المبعوث اليه بذلك ( قال ) قال مالك في الدين ما أعلمتك فهذا كله محمل الدين و عليهم أن يقيموا البينة انهم قد دفعوا ذلك إلى المبعوث اليه و الا ضمنوا ( قلت ) أ رأيت لو أنى دفعت إلى رجل ما لا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال قد دفعتها إلى الوكيل و قال الوكيل كذب ما دفع إلى شيئا ( فقال ) ان لم يقيم بينة غرم و قال غيره ألا ترى أن الوصي أمين لو زعم أنه تلف ما في يديه لم يضمن و انما الوصي أمين مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى اليه إلى من يرثه عمن أوصى به إلى الوصي و قد قال الله تبارك و تعالى و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فقد أمرهم الله بالاشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم .

فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولي اليتيم من الاشهاد ( في اقالة الوكيل و تأجيره بغير أمر الموكل أو اقالة ) ( الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره ) ( قلت ) أ رأيت لو وكلت رجلا أن يسلم لي في طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير أمري أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك له عند مالك لان الطعام انما وجب للآمر ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا أن يسلم لي في طعام ففعل ثم ان الآمر أقال البائع أو ترك ذلك له أو وهبه له ( قال ) أرى أن الطعام انما وجب للآمر فكل شيء صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز و لا ينظرها هنا إلى المأمور في شيء من ذلك ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا أن يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم ان الوكيل أقاله بعد ذلك ( قال ابن القاسم ) ان كان ذلك قد ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقيله انه انما ابتاع ذلك للذي و لكه فلا يجوز اقالته الا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان وكلت وكيلا أن يسلم لي في طعام أو يبتاع





/ 558