في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره

في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها

أن آخذها ( قال ) ان لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو كان غيره ساكنا فيها ممن أسكنه رب الدار و خلى رب الدار بينه و بين الدار فعليه كراء السنين كلها ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) أحفظه من قول مالك في الابل و الدواب إذا أكراه ابله أو دوابه فأتاه بالابل أو بالدواب ليركب فأبى ان الكراء على المكترى كاملا و كذلك مسألتك في الدور أيضا ( في الرجل يكرى داره ثم يسكن طائفة منها ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اكترى منزلا من رجل و رب الدار في الدار فسكن المتكاري منزلا منها و رب الدار في الدار لم يخرج حتى انقضت السنة فطلب رب الدار كراء الدار كلها فقال المتكاري أعطيك حصة هذا الموضع الذي أنا فيه و أحسب عليك حصة ما أنت فيه ( قال ) ذلك له ( قلت ) و كذلك لو أن رجلا سكن طائفة من داري بغير أمري و أنا في الطائفة الاخرى قد علمت به فلم أخرجه و لم أكره فلما مضى شهر أو سنة طلبت منه الكراء ( قال ) ذلك لك ( قلت ) و ان كان قد علم به ( قال ) و ان كان قد علم به ( في الرجل يكترى الدار ثم يكريها من غيره ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا أ يكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما استأجرتها به و يطيب لي ذلك و أسكنها غيري ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت قصارا اكترى حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أ يجوز له ذلك ( قال ) إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه و عمله فكراؤه جائز و ان كان ضررا أكثر من ضرر القصارة فلا يجوز و ذلك ( ابن وهب ) عن مالك و يونس بن يزيد و ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجر ها به ( فقال ) ابن شهاب لا بأس به ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبى الزناد و نافع و عطاء بن أبى رباح

/ 558