أن آخذها ( قال ) ان لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو كان غيره ساكنا فيها ممن أسكنه رب الدار و خلى رب الدار بينه و بين الدار فعليه كراء السنين كلها ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) أحفظه من قول مالك في الابل و الدواب إذا أكراه ابله أو دوابه فأتاه بالابل أو بالدواب ليركب فأبى ان الكراء على المكترى كاملا و كذلك مسألتك في الدور أيضا ( في الرجل يكرى داره ثم يسكن طائفة منها ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اكترى منزلا من رجل و رب الدار في الدار فسكن المتكاري منزلا منها و رب الدار في الدار لم يخرج حتى انقضت السنة فطلب رب الدار كراء الدار كلها فقال المتكاري أعطيك حصة هذا الموضع الذي أنا فيه و أحسب عليك حصة ما أنت فيه ( قال ) ذلك له ( قلت ) و كذلك لو أن رجلا سكن طائفة من داري بغير أمري و أنا في الطائفة الاخرى قد علمت به فلم أخرجه و لم أكره فلما مضى شهر أو سنة طلبت منه الكراء ( قال ) ذلك لك ( قلت ) و ان كان قد علم به ( قال ) و ان كان قد علم به ( في الرجل يكترى الدار ثم يكريها من غيره ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارا أ يكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما استأجرتها به و يطيب لي ذلك و أسكنها غيري ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت قصارا اكترى حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أ يجوز له ذلك ( قال ) إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه و عمله فكراؤه جائز و ان كان ضررا أكثر من ضرر القصارة فلا يجوز و ذلك ( ابن وهب ) عن مالك و يونس بن يزيد و ابن أبى ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجر ها به ( فقال ) ابن شهاب لا بأس به ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن أبى الزناد و نافع و عطاء بن أبى رباح