في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
يستوفيه و الذى له السلم قائم يرى ذلك فأخذه بكيله ( قال ملك ) لا بأس بذلك الا أن يكون فيه موعده من الذي له السلم أن يقول له اشتر لي هذا الطعام و أنا آخذه منك فيما لي عليك فلا خير في ذلك أيضا ( قال ابن القاسم ) و وجه ماكره مالك من ذلك فيما رأيت من قوله أن الطعام انما هى أن يباع قبل أن يستوفى فإذا كان يبتاع لك طعاما و يشترط عليك أخذه قبل أن يشتريه و قبل أن يستوفيه ثم يشتريه لك على ذلك و تقبضه فهذا كأنه قد وجب له عليك قبل أن يشتريه و يصير في ملكه فكأنه باع طعاما ليس عنده بعينه و الكيل فيما بين ذلك إذا كان قد أوجب على الذي له السلم أخذه قبل أن يشتريه له الذي عليه السلام مما لا يحل و لا يحرم ( قلت ) أ رأيت لو أنى أسلمت إلى رجل دراهم في طعام فلما حل الاجل قال لي خذ هذه الدراهم فاشتر بها من السوق طعاما ثم كله لي ثم استوف حقك منه ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا ( قلت ) و كذلك لو كان الذي أسلم اليه دراهم فأعطاه حين حل الاجل دنانير أو عرضا م العروض فقال اشتر بها حنطة وكلها لي ثم اقبض حقك منها ( قال ابن القاسم ) لا يصلح هذا أيضا ( قال ) و سواء ان كان دفع اليه الذي عليه السلم دنانير أو دراهم أو عرضا حين حل الاجل فقال اشتر بها طعاما فكله لي حين حل الاجل ثم استوف حقك منه فذلك كله سواء و لا يصلح عند مالك و كذلك العروض عند مالك ( قلت ) و لم لا يصلح هذا في قول مالك ( قال ) لانه كأنه انما استوفى من الطعام الذي كان له عليه دنانير أو دراهم أو عرضا فاشترى بذلك طعاما لنفسه فلا يصلح هذا لانه بيع الطعام قبل أن يستوفى ( في الرجال يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت طعاما مصبرا اشتريت الصبرة كلها كل قفير بدرهم فهلك الطعام قبل أن أكتاله ممن مصيبته ( قال ) مصيبته من البائع ( قلت ) و هذا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فانه بايعته الصبرة جزافا فضاعت ( قال ) قال مالك ضياعها من المشتري إذا اشتراها جزافا ( و قال ابن القاسم ) من ابتاع طعاما جزافا صبرة فان