سنة بثوب بعينه فلما سكن المتكاري نصف السنة أصاب رب الدار بالثوب عيبا كيف يصنع ( قال ) أرى أن يرده و ينتقض الكراء فيما بقي و يرجع عليه بقيمة كراء الدار الستة الاشهر التي سكنها ( قلت ) فان قال رب الدار أنا أقبل الثوب و أرجع عليه بقيمة العيب في كراء الدار ( قال ) ليس ذلك له و انما له أن يأخذ الثوب معيبا أو يرده و يكون كما وصفت لك ( قال ) وأرى ان كان العيب الذي أصاب بالثوب خفيفا ليس مما ينقص ثمن الثوب و ان كان ذلك عند البزازين عيبا فليس له أن يرده لان مالكا قال في الرقيق من اشترى عبدا فأصاب به عيبا إذا كان ذلك خفيفا فليس له أن يرده و ان كان ذلك عيبا عند النخاسين إذا لم ينقصه ذلك من ثمنه قال مالك مثل الكية و الاثر و أشباه ذلك يريد مما لا ينقص ثمن السلعة ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت داري بثوب ففات الثوب ثم علمت بعيب كان في الثوب أو بعت الثوب ثم علمت بالعيب ( قال ) قول مالك في البيوع أنه ان باع فليس له أن يرجع عليه بقليل و لا كثير و ان كان انما تصدق به أو وهبه قال مالك يرجع عليه بقيمة العيب في الثمن الذي دفع فأنا أرى اللبس مثل البهة في البيوع فمسئلتك في الكراء أنه يرجع على صاحبه إذا تصدق أو وهب بقيمة العيب من قدر الكراء و ينتقص من كراء الدار بقدر قيمة العيب و أنا أرى اللبس مثل الهبة و الصدقة و كذلك قال مالك فيمن اشترى ثوبا أو دابة عبدا فتصدق به أو وهبه فانه يرجع بقيمة العيب في الثمن الذي نقد إذا كان الثمن دنانير أو دراهم أو غيرهما فهو فوت مثل الموت و العتق ( قلت ) أ رأيت ان أكريت داري سنة بعبد بعينه و اشترطت النقد فمات العبد قل أن أقبضه ( قال ) موت العبد بعد وجوب الصفقة من المكرى للدار و المتكارى بري من مصيبته و هذا و البيع سواء ( في كراء الدور مشاهرة ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنى ان سكنت يوما من الشهر فكراء الشهر لي لازم ( قال ) أن كنت شرطت ان الكراء لك لازم فلك أن