في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة

( قال مالك ) هذا لا يصلح ( قال سحنون ) و قد كان أجاز أن يجمع الرجلان السلعتين فيبيعانهما جميعا ( و قال أشهب ) هو جائز إذا جمع السلعتين و باعاهما بمائة ديناران ذلك جائز و هو قول سحنون انه جائز ( في البيع علي الحميل بعينه و البيع على الرهن بعينه و بغير عينه ) ( و ما يخاف فيه الخلابة ) ( قلت ) أ رأيت ان بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطينى فلانا حميلا بعينه أ يجوز ذلك ( قال ) أرى ذلك جائزا ان رضى فلان فان أبى فلان فلا بيع بينهما و لا قرض الا أن يشاء البائع ان يمضى البيع فحميل غيره ان طاع بذلك أو بغير حميل فيجوز ذلك ( قال ) و هذا إذا كان الحميل الذي اشترط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما و لم يتباعد ذلك ( قلت ) كيف النكاح في هذا ( قال ) لا أعرف النكاح في هذا و لا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لان النكاح لا خيار فيه و البيع فيه الخيار ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا و لكن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على أنه ان لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما ( قال مالك ) ليس هذا بنكاح و لا نكاح بينهما ( قلت ) لمالك فالرجل يبيع السلعة على أنه ان لم يأت بالثمن إلى أجل كذا و كذا فلا بيع بينهما ( قال ) شطهما باطل و البيع لهما لازم فهذا مما يدلك على الغرر في مسئلتك ( قلت ) كيف هذا في الخلع ( قال ) ان لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته ( قلت ) و الدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص ان لم يرض فلان بالكفالة ( قال ) نعم كذلك قال مالك في الدم العمد على أن يعطيه ما لا فان أعطاه ما لا و الا ضرب عنقه ( قلت ) أ رأيت لو بعت سلعة على أن يعطينى حميلا رجلا سماه له و الرجل غائب ( قال ) ان كانت غيبته قريبة فالبيع جائز ان رضى فلان أن يتحمل بالثمن ( قال ) و ان كانت غيبته بعيدة فلا خير في ذلك ( قلت ) فان أبى فلان أن يتحمل بالثمن ( قال ) فالبائع بالخيار ان شاء أمضي البيع و لا حميل له بحقه و ان شاء أبطل البيع و أخذ سلعته ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي من رجل على

/ 558