في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة
( قال مالك ) هذا لا يصلح ( قال سحنون ) و قد كان أجاز أن يجمع الرجلان السلعتين فيبيعانهما جميعا ( و قال أشهب ) هو جائز إذا جمع السلعتين و باعاهما بمائة ديناران ذلك جائز و هو قول سحنون انه جائز ( في البيع علي الحميل بعينه و البيع على الرهن بعينه و بغير عينه ) ( و ما يخاف فيه الخلابة ) ( قلت ) أ رأيت ان بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطينى فلانا حميلا بعينه أ يجوز ذلك ( قال ) أرى ذلك جائزا ان رضى فلان فان أبى فلان فلا بيع بينهما و لا قرض الا أن يشاء البائع ان يمضى البيع فحميل غيره ان طاع بذلك أو بغير حميل فيجوز ذلك ( قال ) و هذا إذا كان الحميل الذي اشترط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما و لم يتباعد ذلك ( قلت ) كيف النكاح في هذا ( قال ) لا أعرف النكاح في هذا و لا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لان النكاح لا خيار فيه و البيع فيه الخيار ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا و لكن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على أنه ان لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما ( قال مالك ) ليس هذا بنكاح و لا نكاح بينهما ( قلت ) لمالك فالرجل يبيع السلعة على أنه ان لم يأت بالثمن إلى أجل كذا و كذا فلا بيع بينهما ( قال ) شطهما باطل و البيع لهما لازم فهذا مما يدلك على الغرر في مسئلتك ( قلت ) كيف هذا في الخلع ( قال ) ان لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته ( قلت ) و الدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص ان لم يرض فلان بالكفالة ( قال ) نعم كذلك قال مالك في الدم العمد على أن يعطيه ما لا فان أعطاه ما لا و الا ضرب عنقه ( قلت ) أ رأيت لو بعت سلعة على أن يعطينى حميلا رجلا سماه له و الرجل غائب ( قال ) ان كانت غيبته قريبة فالبيع جائز ان رضى فلان أن يتحمل بالثمن ( قال ) و ان كانت غيبته بعيدة فلا خير في ذلك ( قلت ) فان أبى فلان أن يتحمل بالثمن ( قال ) فالبائع بالخيار ان شاء أمضي البيع و لا حميل له بحقه و ان شاء أبطل البيع و أخذ سلعته ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي من رجل على