في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
المشترى البائع بذلك النقصان ( قلت ) و يدفع السلطان الثمن الذي بيع به العبد إلى مشترى العبد الذي رده بالعيب في قول مالك قال نعم ( قال مالك ) يدفع اليه الثمن الذي اشترى هو به العبد ( قلت ) فهل يكون على هذا الذي يرد العبد بالعيب عند السلطان و بائع العبد غائب إذا باع السلطان العبد فقال ادفع إلى الثمن الذي اشتريت به العبد هل يكلفه السلطان البينة أنه قد نقد الثمن البائع ( قال ) نعم يكلفه و الا لم يدفع إلى الثمن و لم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا بيعا فاسدا فغاب البائع كيف أصنع بالعبد و العبد لم يتغير بنماء و لا نقصان و لا تغيير أسواق ( قال ) سألت مالك عن الرجل يشترى العبد و به العيب فيغيب البائع عنه فيطلبه و لا يجده فيرفع ذلك إلى السلطان ( قال ) أرى أن يسأله السلطان البينة على شرائه فان أتى بينة انه اشتراه بيع السلام و عهدة الاسلام نظر السلطان بعد ذلك فتلوم له و طلب البائع فان كان قريبا لم يتعجل بيعه و ان كان بعيدا باعه السلطان إذا خاف على العبد الضيعة أو النقصان أو الموت ثم قبض السلطان ثمنه فان كان فيه وفاء دفعه إلى مشترى العبد و ان كان فيه نقصان دفعه أيضا إلى المشترى العبد و أتبع المشترى البائع بما بقي له من اليه الثمن الذي اشتراه به و ان كان في ثمنه فضل حبسه السلطان علي بائع العبد حتى يدفعه ( قال ) فأرى البيع الفاسد مثل هذا إذا ثبتت له البينة أنه كان بيعه حراما و لم يتغير بنماء و لا نقصان و لا اختلاف أسواق رأيت أن يفعل به كما وصفت لك في العيب و ان كان قد فات بشيء مما وصفت لك جعله القاضي على المشترى بقيمته يوم قبضه و يترادان فيما بينهما ان كان لاحدهما فضل على صاحبه إذا لقى بائعه يوما ما ( في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشترى بعيب ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بيعا فاسد فأصابها عندي عيب فضمنني مالك قيمتها يوم قبضها ، أ رأيت ان كان الثمن الذي باعنى به البائع الجارية أقل من قيمتها يوم قبضها أو أكثر أ يلزمني ذلك قال نعم ( قال ) و كل بيع حرام لا يقر على حال