في الرحل يكون على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع به منه سلعة بعينها فيفترقان قبل أن يقبضها - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرحل يكون على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع به منه سلعة بعينها فيفترقان قبل أن يقبضها

بحمل ردت إلى القيمة فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع إلى البائع بشيء و انما الحجة ها هنا للبائع و ليس للمبتاع حجة لانه قد رضى أن يأخذها بما قد أعطاه ( في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل ) ( فيبتاع به منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من ثمن بيع فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل أجل الدين أو بعد ما حل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة و السلعة قائمة بعينها أ يفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشيء من الاشياء الا أن يقبضه مكانه و لا يؤخره ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاشتراء ( قال ) قال مالك فلا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله ( قال ) فقلت لمالك أفيشترى منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ في كيله فيكثر ذلك و تغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد ( قال مالك ) لا بأس بهذا ( قلت ) و ان كان الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أ هو عند مالك سواء ( قال ) قال مالك هو سواء ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم البيع جائز و للمشتري أن يأخذ ثوبه و لا يفسد البيع افتراقهما لانه لم يمنع من أخذه منه لان الثمن إلى أجل و ليس للبائع أن يحبس الثوب و يقول لا أدفعه حتى آخذ الثمن ( قلت ) ما فرق بين هذا و بين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه سلعة بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره مالك هذا و جوز هذه المسألة الاخرى ( قال ) لان الرجل قد يستكرى الدابة و الدار بالدين إلى أجل و لا يجوز له أن يأخذهما بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار و كذلك هذا في الخياطة و ما أشبهها من الاعمال لان هذا دين بدين ( قلت ) كراء الدابة





/ 558