ابن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينار ( قال ) لا يصلح الا أن يختلف ذلك ( قال بكير ) و قال ذلك عبد العزيز بن أبى سلمة ( قال ابن وهب ) و أخبرنى يونس عن ربيعة في السلعتين احداهما بالاخرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو نحو ذلك بتعجلانه و يزيده فضل دراهم على الاخرى إلى أجل مسمى ( قال ربيعة ) إذا باعه عرضا بعرض و اشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال ( قال ابن وهب ) قال يونس و سألت ابن شهاب عن السلعتين احداهما بالاخرى عبد بعبد أو دابة بدابة بتعجلانها و لاحدهما فضل دراهم على الاخرى إلى أجل مسمى ( قال ) لا أرى بذلك بأسا ( ابن وهب ) قال و قال لي مالك لا بأس بالجمل بالجمل مثله و زيادة دراهم يدا بيد و لا بأسا بالجمل بالجمل مثله و زيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد و الدراهم إلى أجل و لا خير في الجمل بالجمل مثله و زيادة دراهم الدراهم نقدا و الجمل نسيئة و ان أخرت الجمل و الدراهم فلا خير في ذلك و ذلك أن هذا يكون ربا لان كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله و زيادة فهو ربا ( قال ابن وهب ) و أخبرنى حنظلة بن أبى سفيان عن طاوس بنحو ذلك ( ابن وهب ) قال و أخبرنى عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبى رباح كان يقول بنحو ذلك أيضا ( تسليف الطعام في الطعام و العروض ( قلت ) أ رأيت ان أسلم حنطة في شعير وثوب موصوف أ يبطل السلم كله أم يجوز منه بحصة الثوب ( قال ) قال مالك يبطل ذلك كله ( قلت ) فما قول مالك فيمن أسلم عدسا في ثوب إلى أجل و شعير معجل ( قال ) قال مالك لا يصلح ( قلت ) و لم أبطله مالك ( قال ) لان الطعام بالطعام لا يصلح الآجال فيه فإذا بيع الطعام بالطعام فكل شيء يضم مع أحد الصنفين أو مع الصنفين جميعا حتى يكون في صفقة واحدة مع الطعام فلا يصلح أن يؤخر السلعة التي مع الطعام في الصفقة كما لا يصلح أن يؤخر الطعام ( قال مالك ) و كذلك الدنانير و الدراهم إذا صرف الرجل الدنانير بالدراهم و مع الدراهم ثوب أو سلعة من السلع لم يصلح أن يؤخر السلعة و أن