الصلح على دية خطأتجب على العاقلة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصلح على دية خطأتجب على العاقلة

الدعوي في صلخ على دم وأنكر صاحبه

يتفرقا ثم تلف الدرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما و البيع جائز ليس بمنقوض و يرجع على المرتهن بقيمة الرهن و ان كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معرف تقوم عليه بينة تم ما كان بينهما من صلح أو بيع و لم يكن على المرتهن شيء ( الدعوي في صلح على دم عمد و أنكر صاحبه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أنى صالحته منها على مال و أنكر ذلك و قال ما صالحتك على شيء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتض منه و له عليه اليمين ( الصلح على دية الخطا تجب على العاقلة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أوليآء المقتول على شيء دفعه إليهم أ يجوز هذا الصلح أم لا و المال انما لزم العاقلة ( قال ) سمعت مالكا و سئل عن رجل قتل خطأ فصالح أوليآء المقتول على شيء دفعه إليهم و نجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما من ذلك ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال انما صالحتهم و أنا أظن أن الدية تلزمني ( قال ) قال مالك ذلك موضوع عنه و يتبع أوليآء المقتول العاقلة ( قلت ) و يرد عليه أوليآء المقتول ما أخذوا منه ( قال ) نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه ( قلت ) فلو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أوليآء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أوليآء المقتول أو قبل أن يجب المال على العاقلة و هو يظن أن ذلك يلزمه أ يجوز هذا الصلح أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكني أرى ذلك جائزا ( قال سحنون ) و هذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة و قال بعضهم هو على المقر في ماله و قاله ابن القاسم ( قال ) يحيى و ابن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لان العاقلة لا تحمل الاعتراف قال و هو قال المغيرة ( قال )

/ 558