يتفرقا ثم تلف الدرهن فادعى المرتهن أن تلفه بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك فالصلح بينهما و البيع جائز ليس بمنقوض و يرجع على المرتهن بقيمة الرهن و ان كان تلف الرهن بعد المصالحة أو الشراء أو قبل ذلك بأمر معرف تقوم عليه بينة تم ما كان بينهما من صلح أو بيع و لم يكن على المرتهن شيء ( الدعوي في صلح على دم عمد و أنكر صاحبه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص فادعيت أنى صالحته منها على مال و أنكر ذلك و قال ما صالحتك على شيء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق أنه لا يقتض منه و له عليه اليمين ( الصلح على دية الخطا تجب على العاقلة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أوليآء المقتول على شيء دفعه إليهم أ يجوز هذا الصلح أم لا و المال انما لزم العاقلة ( قال ) سمعت مالكا و سئل عن رجل قتل خطأ فصالح أوليآء المقتول على شيء دفعه إليهم و نجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما من ذلك ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال انما صالحتهم و أنا أظن أن الدية تلزمني ( قال ) قال مالك ذلك موضوع عنه و يتبع أوليآء المقتول العاقلة ( قلت ) و يرد عليه أوليآء المقتول ما أخذوا منه ( قال ) نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه ( قلت ) فلو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أوليآء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أوليآء المقتول أو قبل أن يجب المال على العاقلة و هو يظن أن ذلك يلزمه أ يجوز هذا الصلح أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكني أرى ذلك جائزا ( قال سحنون ) و هذا أمر اختلف الناس فيه عن مالك فقال بعضهم هو على العاقلة و قال بعضهم هو على المقر في ماله و قاله ابن القاسم ( قال ) يحيى و ابن الماجشون يقول هو على المقر في ماله لان العاقلة لا تحمل الاعتراف قال و هو قال المغيرة ( قال )