لا حتى تبين ( قلت ) و كذلك ان أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين قال نعم ( قال ) و قال مالك و لا يبيعها على مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده ( فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنني اشتريت حوائط فاغتللتها أعواما أو اشتريت دواب فأكريتها زمانا أو اشتريت رقيقا فأجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فأكريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة و لا أبين ما وصل لك من الغلة ( قال ) إذا لم تحل الاسواق فلا بأس أن يبيع مرابحة و لا يلتفت في هذا إلى الغلة بالضمان الا أن يتطاول ذلك فلا يعجبني ذلك الا أن يخبره في أى زمان اشتراها ( قال ) و لا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت الا و الاسواق تختلف ( قلت ) أ رأيت لو أنني اشتريت ابلا أو غنما فاحتلبتها أو جززتها فأردت أن أبيعها مرابحة في قول مالك ( قال ) أما اللبن ان كان شيأ قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة و لا يبين فان تقادم ذلك فالاسواق تتغير في الحيوان لانها لا تثبت على حال و أما الصوف فهو لا يجز حتى تتغير أسواقها ان كان اشتراها و ليس عليها صوف و ان كان اشتراها و عليها صوف فجزه فهذا نقصان من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أو يبيع مرابحة حتى يبين ( فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة و لا أبين أ يصلح لي ذلك في قول مالك أملا ( قال ) لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة و لا يبين لان تحويل الاسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك ( قلت ) فان ضم إليها أولادها فباعها مرابحة و لم يبين أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا لان تحويل الاسواق فوت فهذا أشد منه و هذا قد حالت أسواقه لا شك فيه ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية فولدت عندي أ أبيعها مرابحة و لا أبين في قول مالك ( قال ) لا يبيعها مرابحة و يحبس أولادها الا أن يبين فان بين فلا بأس بذلك