فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة

فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة

لا حتى تبين ( قلت ) و كذلك ان أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين قال نعم ( قال ) و قال مالك و لا يبيعها على مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده ( فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنني اشتريت حوائط فاغتللتها أعواما أو اشتريت دواب فأكريتها زمانا أو اشتريت رقيقا فأجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فأكريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة و لا أبين ما وصل لك من الغلة ( قال ) إذا لم تحل الاسواق فلا بأس أن يبيع مرابحة و لا يلتفت في هذا إلى الغلة بالضمان الا أن يتطاول ذلك فلا يعجبني ذلك الا أن يخبره في أى زمان اشتراها ( قال ) و لا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت الا و الاسواق تختلف ( قلت ) أ رأيت لو أنني اشتريت ابلا أو غنما فاحتلبتها أو جززتها فأردت أن أبيعها مرابحة في قول مالك ( قال ) أما اللبن ان كان شيأ قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة و لا يبين فان تقادم ذلك فالاسواق تتغير في الحيوان لانها لا تثبت على حال و أما الصوف فهو لا يجز حتى تتغير أسواقها ان كان اشتراها و ليس عليها صوف و ان كان اشتراها و عليها صوف فجزه فهذا نقصان من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أو يبيع مرابحة حتى يبين ( فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة و لا أبين أ يصلح لي ذلك في قول مالك أملا ( قال ) لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة و لا يبين لان تحويل الاسواق عند مالك فوت فهذا أشد من ذلك ( قلت ) فان ضم إليها أولادها فباعها مرابحة و لم يبين أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا لان تحويل الاسواق فوت فهذا أشد منه و هذا قد حالت أسواقه لا شك فيه ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية فولدت عندي أ أبيعها مرابحة و لا أبين في قول مالك ( قال ) لا يبيعها مرابحة و يحبس أولادها الا أن يبين فان بين فلا بأس بذلك

/ 558