في البيع على البرنامج - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في البيع على البرنامج

برنامج أو على صفت ثم نقلته فأصبته زطيا فجئت به لارده و قلت أصبته زطيا و قال البائع بل بعتك مرويا ( قال ) قال مالك القول قول البائع المشترى قد رضى بأمانة البائع و قبضه على قول الا أن يكون مع المشترى رجال لم يفارقوه من حين قبض العدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده و يكون القول قوله ( قال ) و قال مالك و الطعام يتشريه الرجل بكيله و يصدقه أن فيه مائة أردب ثم يكيله فيجده تسعين أردبا ( قال ) القول قول البائع الا أن يكون معه قوم من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذي وصفت لك ( قال ) و قال مالك و كل من دفع ذهبا في قضأ كان عليه كانت عليه مائة دينار فدفع اليه دنانير في صرة فقال هذه مائة دينار و صدقة المقتضى فوجدها تنقص في عدتها أو في وزنها ( قال ) قال مالك القول قول الدافع و هذا مثل الطعام و الثياب ( في البيع على البرنامج ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عدلا زطيا على صفة برنامج و فى العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا و خمسين ثوبا ( قال ) قال ملك يرد ثوبا منها ( قلت ) كيف يرد الثوب منها أ يعطي خيرها أم شرها ( قال ) لا و لكن يعطى جزأ من واحد و خمسين جزأ من الثياب ( قلت ) فان كان الجزء من واحد و خمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب كيف يصنع ( قال ) قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد و خمسين جزأ ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كانه عيب وجده فيه فيرده به ( قال ) فقلت لمالك أفلا تقسمها على الاجزاء ( قال ) لا و انتهرني ثم قال انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا أنه يجعله معه شريكا ( قال ابن القاسم ) و أنا أري قوله الاول أعجب إلى ( قلت ) أ رأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار فأصاب فيه تسعة و أربعين ثوبا ( قال ) قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك ( قلت ) فان أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل أكثر مما سمى من الثياب أ يلزم ذلك

/ 558