برنامج أو على صفت ثم نقلته فأصبته زطيا فجئت به لارده و قلت أصبته زطيا و قال البائع بل بعتك مرويا ( قال ) قال مالك القول قول البائع المشترى قد رضى بأمانة البائع و قبضه على قول الا أن يكون مع المشترى رجال لم يفارقوه من حين قبض العدل حتى فتحه فوجده بتلك الحالة فهذا يرده و يكون القول قوله ( قال ) و قال مالك و الطعام يتشريه الرجل بكيله و يصدقه أن فيه مائة أردب ثم يكيله فيجده تسعين أردبا ( قال ) القول قول البائع الا أن يكون معه قوم من حين اشتراه حتى كاله لم يغب عليه فهو مثل البز الذي وصفت لك ( قال ) و قال مالك و كل من دفع ذهبا في قضأ كان عليه كانت عليه مائة دينار فدفع اليه دنانير في صرة فقال هذه مائة دينار و صدقة المقتضى فوجدها تنقص في عدتها أو في وزنها ( قال ) قال مالك القول قول الدافع و هذا مثل الطعام و الثياب ( في البيع على البرنامج ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عدلا زطيا على صفة برنامج و فى العدل خمسون ثوبا بمائة دينار صفقة واحدة فأصاب فيه أحدا و خمسين ثوبا ( قال ) قال ملك يرد ثوبا منها ( قلت ) كيف يرد الثوب منها أ يعطي خيرها أم شرها ( قال ) لا و لكن يعطى جزأ من واحد و خمسين جزأ من الثياب ( قلت ) فان كان الجزء من واحد و خمسين جزأ لا يعتدل أن يكون ثوبا كاملا يكون أكثر من ثوب أو أقل من ثوب كيف يصنع ( قال ) قال لي مالك منذ حين أرى أن يرد جزأ من واحد و خمسين جزأ ثم أعدته عليه فسألته عنه كيف يرده فقال يرد ثوبا كانه عيب وجده فيه فيرده به ( قال ) فقلت لمالك أفلا تقسمها على الاجزاء ( قال ) لا و انتهرني ثم قال انما يرد ثوبا كانه عيب وجده في ثوب فرده به فلم أر فيما قال لي مالك أخيرا أنه يجعله معه شريكا ( قال ابن القاسم ) و أنا أري قوله الاول أعجب إلى ( قلت ) أ رأيت لو باع عدلا زطيا بصفة على ان فيه خمسين ثوبا صفقة واحدة بمائة دينار فأصاب فيه تسعة و أربعين ثوبا ( قال ) قال مالك يقسم الثمن على الخمسين ثوبا فيوضع عن المشترى جزء من ذلك ( قلت ) فان أصاب فيه أربعين ثوبا أو نحو ذلك أو كان في العدل أكثر مما سمى من الثياب أ يلزم ذلك