في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة
ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه الا أن يكون من صنف طعامه الذي أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه ( قلت ) فان أقرضت رجلا طعاما فلما حل الاجل قال لي خذ منى مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب ( قال ) لا بأس بذلك في قول مالك ( قال ) و قال لي مالك فان كان الذي أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الاجل فلا يأخذ الا مثلا بمثل و كذلك ان أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا و لا سلتا الا مثلا بمثل و أما قبل محل الاجل فلا تأخذ الا مثل حنطتك التي أقرضته و لا تأخذ شعيرا و لا سلتا و لا دقيقا و لا شيئا من الطعام قبل محل الاجل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل و يدخله ضع و تعجل ( قلت ) أ رأيت ان أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الاجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا و افترقنا قبل القبض أ يفسد ذلك أم لا ( قال ) لا يصلح ذلك الا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك اذهب بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما و ذهب حتى تصير تطلبه بذلك فلا خير فيه لانه يصير دينا بدين ( و أخبرنى ) ابن وهب عن ابن لهيعة و حيوة بن شريح عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم و سالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس ( قال ) لا بأس به ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله و عمر بن عبد العزيز و ربيعة و ابن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام و العروض في السلف ( و قال مالك ) لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت و لا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه و انما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع و لم يعن بهذا السلف ( قال ) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ( في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لرجل على ألف درهم إلى أجل فلما حل الاجل بعته بالالف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها منى ( قال ) أرى البيع جائزا