في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
إذا جاء يومى بعت ما صار لي من الماء ممن يسقى به أ يجوز هذا في قول مالك قال نعم ( في بيع ماء مواجل ( 1 ) ماء السماء و بئر الزرع و بئر الماشية ) ( قلت ) أ كان مالك يكره بيع ماء مواجل ماء السماء ( قال ) سألت مالكا عن بيع ماء المواجل التي على طريق انطابلس فكره ذلك ( قلت ) فهل كان مالك يكره بيع فضل ماء الزرع من العيون و الآبار ( فقال ) لا بأس ببيع ذلك ( قلت ) فهل كان مالك يكره بيع رقاب آبار ماء الزرع ( قال ) قال مالك لا بأس بيعها ( قلت ) و كذلك العيون لا بأس ببيع أصلها و بيع مائها ليسقي به الزرع ( قال ) نعم لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) و انما كره مالك بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها أو يباع أصلها قال نعم ( قلت ) و أهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم كان الناس فيه أسوقة قال نعم ( قلت ) و هل كان مالك يكره بيع آبار الشفة ( قال ) قال مالك ان كانت البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها و يبيع ماءها ( قلت ) و كان مالك يجعل صاحبها أحق بمائها من الناس قال نعم ( قلت ) فالمواجل أ كان مالك يجعل ربها أحق بمائها ( قال ) أما كل من احتفر في أرضه أو داره يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهم أحق به و يحل بيعه و أما ما عمل من ذلك في الصحاري و فيا فى الارض مثل مواجل طريق المغرب فانه كان يكره بيعها من أن يراه حرما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية و استثقال بيع مائها فقد فسرت لك ما سمعت و وجه ما سمعت منه و هي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية ان أهلها أحق بمائها حتى يرووا و يكون للناس ما فضل الا من مر بها لسقيهم و دوابهم فان أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهما منه ( قلت ) أ رأيت بئر الماشية أتباع في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) فما كان منها مما حفر في الجاهلية و الاسلام في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فلو أن رجلا حفر في أرضه بئرا لماشية منع من بيعها و صارت مثل ما سواها من آبار1 - ( المواجل ) جمع ما جل بكر الجيم بدون همز و هو الماء الكثير المجتمع قاله ابن الاعرابى و قال الازهرى هو بالفتح و الهمز اه لسان