فيمن أكتري إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن أكتري إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس

( فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها ) ( أو الكراء ليس بالنقد عند الناس ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت منه إلى مكة بهذا الطعام بعينه أو بهذه العروض بعينها أو بهذه الدنانير بعينها و الكراء في موضعه ليس بالنقد عند الناس فقال الجمال وقع كراؤنا فاسدا فانه وقع على شيء بعينه و لم يشترط فيه النقد و كراء الناس ليس عندنا بالنقد و قال المتكاري أنا أعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام و لا أفسد الكراء ( قال ) الكراء ينفسخ بينهما و ان رضى المتكاري أن يعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام لان صفقته وقعت فاسدة في رأيي ( و قال غيره ) الا في الدنانير فانه جائز ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت بهذا الطعام بعينه أو بهذا العبد بعينه أو بهذه الدابة بعينها أو بهذه الثياب بعينها أو بهذه الدنانير بعينها و اشترط عليه أن لا أنقده الا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ( قال ) لا يعجبني ذلك الا أن يكون لذلك وجه مثل الدابة يكون يركبها الرجل اليوم أو اليومين و ما أشبهه ( قال ) فلا بأس بذلك و قد قال مالك لا بأس به و الجارية تخدمه اليوم و اليومين و نحو ذلك فلا بأس به و ان كان من ذلك شيء لا يحبس لركوب و لا لخدمة و لا للبس و انما يحبسه لغير منفعة له فيه فما كان من ذلك انما يخبسه على وجه الوثيقة حتى يشهد على الكراء أو يكتب عليه كتابا فلا أرى بذلك بأسا و ان لم يكن في حبسه منفعة الا هذا فلذلك جائز لان الرجل قد يحبس سلعته حتى يستوثق ( قلت ) فان كان لا يحبسه ليشهد لانه قد أشهد و لا يحبسه للبس و لا لركوب و لا لخدمة ( قال ) فلا يعجبني أن يشترط حبسه و لا أفسد به البيع لانى سألت مالكا عن الرجل يشترى من الرجل بالدنانير الطعام من صبرة بعينها على أن يستوفيه إلى يومين فقال لا بأس بذلك ( قال ) لان مالكا قال لي لو أن رجلا باع جارية أو سلعة إلى أيام على أنه ان لم يأت بالثمن فلا بيع بينهما فقال لي شرطهما باطل و البيع جائز لازم لهما أتى بالثمن أو لم يأتى به و يلزم البائع دفعها و للمشتري أخذها و يجبر على النقد فهذا يشبه الكراء إذا اشترط حبسه في اليومين و الثلاثة





/ 558