فيمن أكتري إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس
( فيمن اكترى إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها ) ( أو الكراء ليس بالنقد عند الناس ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت منه إلى مكة بهذا الطعام بعينه أو بهذه العروض بعينها أو بهذه الدنانير بعينها و الكراء في موضعه ليس بالنقد عند الناس فقال الجمال وقع كراؤنا فاسدا فانه وقع على شيء بعينه و لم يشترط فيه النقد و كراء الناس ليس عندنا بالنقد و قال المتكاري أنا أعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام و لا أفسد الكراء ( قال ) الكراء ينفسخ بينهما و ان رضى المتكاري أن يعجل السلعة أو الدنانير أو الطعام لان صفقته وقعت فاسدة في رأيي ( و قال غيره ) الا في الدنانير فانه جائز ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت بهذا الطعام بعينه أو بهذا العبد بعينه أو بهذه الدابة بعينها أو بهذه الثياب بعينها أو بهذه الدنانير بعينها و اشترط عليه أن لا أنقده الا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ( قال ) لا يعجبني ذلك الا أن يكون لذلك وجه مثل الدابة يكون يركبها الرجل اليوم أو اليومين و ما أشبهه ( قال ) فلا بأس بذلك و قد قال مالك لا بأس به و الجارية تخدمه اليوم و اليومين و نحو ذلك فلا بأس به و ان كان من ذلك شيء لا يحبس لركوب و لا لخدمة و لا للبس و انما يحبسه لغير منفعة له فيه فما كان من ذلك انما يخبسه على وجه الوثيقة حتى يشهد على الكراء أو يكتب عليه كتابا فلا أرى بذلك بأسا و ان لم يكن في حبسه منفعة الا هذا فلذلك جائز لان الرجل قد يحبس سلعته حتى يستوثق ( قلت ) فان كان لا يحبسه ليشهد لانه قد أشهد و لا يحبسه للبس و لا لركوب و لا لخدمة ( قال ) فلا يعجبني أن يشترط حبسه و لا أفسد به البيع لانى سألت مالكا عن الرجل يشترى من الرجل بالدنانير الطعام من صبرة بعينها على أن يستوفيه إلى يومين فقال لا بأس بذلك ( قال ) لان مالكا قال لي لو أن رجلا باع جارية أو سلعة إلى أيام على أنه ان لم يأت بالثمن فلا بيع بينهما فقال لي شرطهما باطل و البيع جائز لازم لهما أتى بالثمن أو لم يأتى به و يلزم البائع دفعها و للمشتري أخذها و يجبر على النقد فهذا يشبه الكراء إذا اشترط حبسه في اليومين و الثلاثة