في التفرقة بين الام وولدها في البيع - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التفرقة بين الام وولدها في البيع

في العبد يهبه المسلم للنصراني

في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه

( في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أبيعه فأقضى الغريم حقه الا أن يأتى برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة ( قلت ) أ رأيت ان أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته ( قال ) نعم ثم يباع العبد عليه ( في العهد يهبه المسلم للنصراني ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى وهبت عبدا لي مسلما لنصراتى أو تصدقت به عليه أ تجوز الهبة أو الصدقة أم لا ( قال ) أرى أن الهبة و الصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني و يباع العبد على النصراني و يدفع اليه ثمنه لان مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة و الصدقة مثل البيع انه جائز ( في التفرقة بين الام و ولدها في البيع ) ( قلت ) أ رأيت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد و بين أمهاتهم في البيع في الجواري و الغلمان ( قال ) قال لي مالك الأَثغار إذا لم يعجل و ضرب مالكا لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء و بنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الأَثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الامهات لانه قد عرف ما يؤمر به و ما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا ( قلت ) فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو ذلك أو ذلك من القرابات أ يفرق بينهم في قول مالك ( قال ) قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا ( قال ) و انما منع من التفرقة بينهم في الولد و الام خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الام و الولد فلا بأس بالتفرقة بينهم ( قلت ) أ رأيت أهل الشرك و أهل الاسلام إذا بيعوا أهم في التفرقة سواء ( قال ) لا يفرق بين أهل الشرك و بين الامهات و الاولاد كما لا يفرق بين الامهات و بين الاولاد من المسلمين في قول

/ 558