( في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أبيعه فأقضى الغريم حقه الا أن يأتى برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة ( قلت ) أ رأيت ان أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته ( قال ) نعم ثم يباع العبد عليه ( في العهد يهبه المسلم للنصراني ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى وهبت عبدا لي مسلما لنصراتى أو تصدقت به عليه أ تجوز الهبة أو الصدقة أم لا ( قال ) أرى أن الهبة و الصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني و يباع العبد على النصراني و يدفع اليه ثمنه لان مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة و الصدقة مثل البيع انه جائز ( في التفرقة بين الام و ولدها في البيع ) ( قلت ) أ رأيت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد و بين أمهاتهم في البيع في الجواري و الغلمان ( قال ) قال لي مالك الأَثغار إذا لم يعجل و ضرب مالكا لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء و بنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الأَثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الامهات لانه قد عرف ما يؤمر به و ما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا ( قلت ) فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو ذلك أو ذلك من القرابات أ يفرق بينهم في قول مالك ( قال ) قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا ( قال ) و انما منع من التفرقة بينهم في الولد و الام خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الام و الولد فلا بأس بالتفرقة بينهم ( قلت ) أ رأيت أهل الشرك و أهل الاسلام إذا بيعوا أهم في التفرقة سواء ( قال ) لا يفرق بين أهل الشرك و بين الامهات و الاولاد كما لا يفرق بين الامهات و بين الاولاد من المسلمين في قول