فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره
رجلا أسلم في طعام أو عروض و لم ينقد يوما أو يومين لم أر بذلك بأسا ( قلت ) فان قال له سأبدلها لك بعد شهر أو شهرين ( قال ) أرى ذلك جائز لان مالكا قال لا يصلح أن يشترط في السلم أن يؤخر رأس المال شهرا أو شهرين و كذلك هذا ( قلت ) أ رأيت ان جاء يبدلها فقال الذي دفع الدراهم دفعتها إليك جيادا و أنكر الذي عليه السلف ذلك و قال هى هذه و هي رصاص ( قال ) قال مالك القول قول الذي سلف و عليه اليمين أنه ما أعطاه الا جيادا في علمه الا أن يكون انما أخذها الذي عليه السلف على أن يريها فان كان انما أخذها على أن يريها فالقول قوله و على رب السلف أن يبدلها له و عليه اليمين ( فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من بيع أو من قرض فقلت له أسلمها لي في طعام ففعل أ يجوز هذا ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له في سلعة فقال مالك لا خير فى ذلك حتى يقبضها ( قلت ) لم قال لا خير فيه ( قال ) لانه يخاف أن يكون انما أخره على وجه الانتفاع فيصير سلفاجر منفعة فيخاف فيه الدين بالدين أن يكون الذي عليه الدين يعطيه من عنده ( قلت ) أ رأيت ان قال له اشتر لي بها سلعة نقدا أ يجوز أم لا ( قال ) ان كان الآمر و المأمور حاضرين فلا بأس بذلك و ان كانا غائبين فلا خير فيه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم الا أن مالكا قال في الرجل يكتب إلى الرجل أن يبتاع له سلعة فيما قبله فيفعل و يبعث بها اليه فإذا بعث بها اليه كتب الذي اشتراها اليه يسأله أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها بعض ما يحتاج اليه في موضعه ( قال ) قال مالك لا بأس بهذا و هذا من المعروف ( قلت ) لمالك فلو أن رجلا له على رجل دين فكتب اليه أن يشترى له بذلك الدين شيئا مما يحتاج اليه ( قال ) قال مالك لا خير فيه الا أن يوكل في ذلك وكيلا ( قلت ) فان كانت لي على رجل مائة درهم فقلت له أسلمها لي في طعام أو عرض ( قال ) قال لي مالك لا خير فيه و لا يعجبني حتى