فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره

رجلا أسلم في طعام أو عروض و لم ينقد يوما أو يومين لم أر بذلك بأسا ( قلت ) فان قال له سأبدلها لك بعد شهر أو شهرين ( قال ) أرى ذلك جائز لان مالكا قال لا يصلح أن يشترط في السلم أن يؤخر رأس المال شهرا أو شهرين و كذلك هذا ( قلت ) أ رأيت ان جاء يبدلها فقال الذي دفع الدراهم دفعتها إليك جيادا و أنكر الذي عليه السلف ذلك و قال هى هذه و هي رصاص ( قال ) قال مالك القول قول الذي سلف و عليه اليمين أنه ما أعطاه الا جيادا في علمه الا أن يكون انما أخذها الذي عليه السلف على أن يريها فان كان انما أخذها على أن يريها فالقول قوله و على رب السلف أن يبدلها له و عليه اليمين ( فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من بيع أو من قرض فقلت له أسلمها لي في طعام ففعل أ يجوز هذا ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له في سلعة فقال مالك لا خير فى ذلك حتى يقبضها ( قلت ) لم قال لا خير فيه ( قال ) لانه يخاف أن يكون انما أخره على وجه الانتفاع فيصير سلفاجر منفعة فيخاف فيه الدين بالدين أن يكون الذي عليه الدين يعطيه من عنده ( قلت ) أ رأيت ان قال له اشتر لي بها سلعة نقدا أ يجوز أم لا ( قال ) ان كان الآمر و المأمور حاضرين فلا بأس بذلك و ان كانا غائبين فلا خير فيه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم الا أن مالكا قال في الرجل يكتب إلى الرجل أن يبتاع له سلعة فيما قبله فيفعل و يبعث بها اليه فإذا بعث بها اليه كتب الذي اشتراها اليه يسأله أن يشتري له بتلك الذهب التي اشترى له بها بعض ما يحتاج اليه في موضعه ( قال ) قال مالك لا بأس بهذا و هذا من المعروف ( قلت ) لمالك فلو أن رجلا له على رجل دين فكتب اليه أن يشترى له بذلك الدين شيئا مما يحتاج اليه ( قال ) قال مالك لا خير فيه الا أن يوكل في ذلك وكيلا ( قلت ) فان كانت لي على رجل مائة درهم فقلت له أسلمها لي في طعام أو عرض ( قال ) قال لي مالك لا خير فيه و لا يعجبني حتى

/ 558