في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان

ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر

( قال ) لما قال لي مالك انه لا بأس أن يقليه في الحيوان بعد شهرين إذا كان الحيوان رأس مال الطعام علمت أن مالكا لم يلتفت إلى الاسواق لان الحيوان في شهرين تحول أسواقه فلم يلتفت مالك إلى ذلك ( ما جاء الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل ) ( استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر ) ( قلت ) أ رأيت لو أني أسلمت في ثياب موصوفة إلى أجل معلوم فلما حل الاجل استقالنى فأقلته من نصفها على أن آخذ النصف الاخر أ يجوز هذا ( قال ) لا يجوز هذا في قول مالك لان هذا يصير فضة نقدا بفضة و ثياب إلى أجل فلا يجوز و قد فسرته لك في المسألة التي في التسليف في الطعام و هو في الطعام و فى جميع الاشياء إذا أقاله من بعض و أخذ بعضا لا يجوز ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت اليه ثيابا في حيوان موصوفة فقطع الثياب بعد ما قبضها فبعته نصف تلك الحيوان بنصف تلك الثياب قبل الاجل أو بعد الاجل ( قال ) لا بأس بذلك إذا قبض الثياب فقطعها أو لم يقطعها لان مالكا قال في الثياب إذا كان بأعيانها فلا بأس به أن يقيله و يزيده معها ما شاء فان كان التقطيع زيادة فلا بأس به و ان كان نقصانا فلا بأس به و لا تهمة في هذا و انما التهمة في هذا أن لو كان أخذ غيرها من صنفها و زيادة معها لانه يدخله سلف بزيادة ازدادها ( في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله ) ( فأخذ الثوب بعينه و زيادة ثوب معه من صنفه أو من ) ( صنفه على أن أقاله من الحيوان ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلم ثوبا في الحيوان إلى أجل فلما حل الاجل أو قبل أن يحل أخذ الثوب من الرجل بعينه و زاده ثوبا من صنفه أو من صنفه على أن أقاله من الحيوان الذي أسلم اليه فيه ( قال ) لا بأس بهذا كذلك قال مالك حل الاجل أو لم

/ 558