في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذ منه عبدا فيريد بيعه مرابحة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذ منه عبدا فيريد بيعه مرابحة

( في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذه ) ( منه عبدا فيريد بيعه مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل ما لا فجحدني فصالحته على عبد أخذته منه أ يجوز أن أبيعه مرابحة في قول مالك ( قال ) قال مالك في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقد في ثمن العبد عرضا لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين له ما نقد و أنا لا أرى بالبيع في مسئلتك مرابحة بأسا إذا بين و لا يجوز له ان لم يبيه و ان باع و لم يبيه رد البيع الا أن يفوت البيع فتكون له قيمته ( قال ) مالك و لو اشتراه بدين له على رجل لم يصلح له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أ رأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت فيهما صفقة واحدة ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أ يجوز لي أن أبيع أحدهما مراحة على نصف الثمن إذا كانت صفة الثوبين سواء ( قال ) أما اللذان اشتريتهما بأعيانهما فلا يجوز ذلك أن تبيع أحدهما مرابحة و ان كانت قيمتهما سواء و صفتهما سواء لانه لو استحق أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه و انما يرجع عليه بالذي يصيبه من الثمن و قد تختلف الاسواق و القيم و ان كانت صفتهما واحدة و أما اللذان سلفت فيهما بصفة معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصفة التي اشتريتها عليه و لم تتجوز عنه في الصفة و ذلك أنه لو استحق فانما ترجع عليه بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس أن تبيعه مرابحة ( قلت ) و كل شيء اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة و صفتهما واحدة اشتريت برذونين قيمتهما سواء و صفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما بأعيانهما و لم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة و لا على التولية و لا على حصة قيمته من الثمن ان كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا بأعيانها ( قال ) نعم ( قلت ) و ما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة قبل أن أقبض و بعد أن أقبض أ يجوز في الصفقة إذا كانت صفقتهما سواء واحدة ( قال ) نعم ( قلت ) فان أسلمت في حنطة و قبضتها أو اشتريت حنطة و قبضتها أو شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل

/ 558