في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذ منه عبدا فيريد بيعه مرابحة
( في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذه ) ( منه عبدا فيريد بيعه مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل ما لا فجحدني فصالحته على عبد أخذته منه أ يجوز أن أبيعه مرابحة في قول مالك ( قال ) قال مالك في عبد اشتراه سيده بدنانير فنقد في ثمن العبد عرضا لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يبين له ما نقد و أنا لا أرى بالبيع في مسئلتك مرابحة بأسا إذا بين و لا يجوز له ان لم يبيه و ان باع و لم يبيه رد البيع الا أن يفوت البيع فتكون له قيمته ( قال ) مالك و لو اشتراه بدين له على رجل لم يصلح له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك فمسئلتك مثل هذا ( قلت ) أ رأيت لو اشتريت ثوبين بدينار صفقة واحدة أو أسلمت فيهما صفقة واحدة ثم قبضتهما أو لم أقبضهما أ يجوز لي أن أبيع أحدهما مراحة على نصف الثمن إذا كانت صفة الثوبين سواء ( قال ) أما اللذان اشتريتهما بأعيانهما فلا يجوز ذلك أن تبيع أحدهما مرابحة و ان كانت قيمتهما سواء و صفتهما سواء لانه لو استحق أحدهما لم يرجع بمثله على صاحبه و انما يرجع عليه بالذي يصيبه من الثمن و قد تختلف الاسواق و القيم و ان كانت صفتهما واحدة و أما اللذان سلفت فيهما بصفة معلومة فلا بأس أن تبيع أحدهما مرابحة إذا أخذته على الصفة التي اشتريتها عليه و لم تتجوز عنه في الصفة و ذلك أنه لو استحق فانما ترجع عليه بمثله على كل حال مضمونا فلا بأس أن تبيعه مرابحة ( قلت ) و كل شيء اشتريته من العرض إذا اشتريت شيئين صفقة واحدة و صفتهما واحدة اشتريت برذونين قيمتهما سواء و صفتهما سواء أو شاتين أو بعيرين اشتريتهما بأعيانهما و لم أسلف فيهما فلا يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة و لا على التولية و لا على حصة قيمته من الثمن ان كانت قيمتهما مختلفة إذا كانت سلعا بأعيانها ( قال ) نعم ( قلت ) و ما أسلمت فيه من ذلك فهو على ما قلت يجوز لي أن أبيع أحدهما مرابحة قبل أن أقبض و بعد أن أقبض أ يجوز في الصفقة إذا كانت صفقتهما سواء واحدة ( قال ) نعم ( قلت ) فان أسلمت في حنطة و قبضتها أو اشتريت حنطة و قبضتها أو شيئا مما يكال أو يوزن مما يؤكل