فيه الكراء موجود إلى البلد الذي أكرى إليها فان لم يكن الكراء موجودا و جهل أن يدخل على الامام لم أر أن يبطل عمله و يكون له الكراء ( ما جاء في الاقالة في الكراء ) ( قال ) قال مالك من تكارى ظهرا على حمولة إلى بلد من البلدان أو إلى الحج فنقده الكراء أو لم ينقده حتى يبدو للمكرى أو للمتكارى فسأل أحدهما صاحبه أن يقيله برأس المال أو بزيادة ( قال ) أما ما لم يبرحا و لم يربحلان فان كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة ممن كانت من المكرى أو من المكترى و يفسخ الامر بينهما و أما ان كان نقده و تفرقا فلا بأس بالزيادة من المكترى و لا خير فيها من المكرى إذا انتقد لانه يصير كأنه أسلفه مائة في عشرين و مائة و كان القول بينهما في الكراء محللا و ان سار من الطريق ما يتهم في قربه ما يخاف أن يكونا انما جعلاه لقلته تحليلا بينهما و ذريعة إلى الربا فلا خير في أن يزيده المكرى فالتهمة بينهما بحالها و ان سارا من الطيق ما يعلم أنهما لم يعتزيا ( 3 ) ذلك بعد ما سارا فلا بأس بأن تكون الزيادة من قبل المكرى و ان كان قد انتقد لانه لا تهمة فيه و ان زاده أكثر مام أعطاه بكثير و لا يؤخره فان دخله تأخير كان من الدين بالدين ( قال ) و ان زاده المتكاري فلا بأس بذلك قبل الركوب و بعد الركوب و ان كان انما سار الشيء القليل فزاده المكرى فالتهمة بينهما بحالها ( قال ) و هذا الذي وصفت لك من الاقالة في أمر الكراء هو مخالف للبيوع ( قال ) و هذا كله قول مالك ( قال ) و إذا أقاله و قد كان نقده مائة دينار كراءه كله فأقاله على أن يزيده المتكاري عشرة دنانير على أن يرد المكرى إلى المتكاري المائة التي أخذها ( قال ) فلا يصلح أن يعطيه المتكاري العشرة الدنانير التي يزده الا أن يعطيه إياها من المائة دينار التي يأخذها مقاصة لانه يدخله دنانير و عروض بدنانير ألا ترى أنه اشترى من المتكاري ركوبة و عشرة دنانير بمائة دينار فلا يجوز هذا فإذا رد اليه من المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع انما هذا رجل أقاله من الكراء الذي كان له على أن وضع المتكاري عن المكري عشرة دنانير فلا بأس بهذا ( قال ابن القاسم ) و هذا الذي ذكرته