في بيع الاعبد له مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
( في البيع العبد له مال عين و عرض و ناص و آجل بماله بذهب إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت العبد يشتريه الرجل و له المال و ماله دنانير و دراهم و دين و عروض و رقيق أ يجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل و يستثنى ماله في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول مالك بن أنس ( تم كتاب الغرر من المدونة الكبرى ) ( و الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( ويليه كتاب بيع المرابحة )