في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك
في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الاجازة
حتى يخيرها هو على نفسه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يبيع السلعة على ان البائع و المبتاع بالخيار ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة على انى بالخيار أنا و المشتري جميعا ( قال ) قال مالك لا يجوز البيع الا باجتماعهما جميعا على الاجارة ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة من رجل على أنى بالخيار أياما أ يجوز هذا البيع أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع السلعة و يشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائزا ( قال ) قال مالك البيع لا بأس به و ان رضي فلان فالبيع جائزا فهذا يدلك على مسئلتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه ( في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار ) ( فيختار أحدهما الرد و الآخر الاجازة ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة من رجلين على انهما بالخيار جميعا فاختار أحدهما الاخذ و اختار الآخر الرد و قال البائع لا أقبل بعضها و لا أقبل الا جميعها ( قال ابن القاسم ) ذلك لمن أبى و لمن أراد أن يتمسك بالبيع و ليس صاحب السلعة في ذلك خيار و ذلك لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن ( في الرجل يبتاع الجارية علي أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد و البائع ) ( غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يزهنها أو ما أشبه ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد و أشهدت على ذلك و البائع غائب أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند مالك ( قلت ) و كذلك ان كان البائع بالخيار فغاب المشتري و اختار البائع الرد كان ذلك له في قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان كان الخيار للمشتر فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو وطئها أو قبلها أو باشرها ( قال ) هذا كله رضا بالخيار و ان كان الخيار البائع كان هذا كله ردا منه للجارية