في الدعوي في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشتري بما لا يشترى
بعض أهل العلم عن ربيعة مثله و رأيت ربيعة و مالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ان النكاح للاول إذا أنكح الوليان و قد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه ان الاول أولى الا أن يدخل بها الآخر ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث بسلعة مع رجل و و كله يبيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته و بعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع و كان بيع سيد المال قبل بيع الوكيل ( قال ربيعة ) ان الوكالة بيع و بيع السيد جائز و أبيهما كان الوكيل أو السيد اكن هو الذي يدع السلعة و يضمن بيعه فبيعه أجوز و ان أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوز بيعا فيهما ( و قال الليث ) قال ربيعة و انما كان شراء الذي قبضها أجوز و ان كان الآخر لانه قد ضمن ان كانت وليدة استحلها و ان كانت مصيبة حملها ( في الدعوي في بيع الوكيل السلعة و قد باعها بطعام أو عرض ) ( أو اشترى بما لا يشترى ) ( قال ) و قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة بيعها له فبيعها بطعام أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع و يقول لم آمرك أن تبيعها بطعام و لا بعرض ( فقال ) مالك ) إذا باعها بما لا يباع به فهو ضامن و قال غيره ان كان السلعة قائمة لم تفت خير صاحبها فان شاء أجاز فعله و أخذ العرض أو الطعام الذي بيعت به سلعته و ان لم يجز فعله نقض البيع و أخذ سلعته و لم يكن له أن يضمن البائع لان السلعة لم تفت فان فاتت فهو بالخيار ان شاء أخذ الطعام بثمن سلعته و ان شاء ضمنه قيمتها و أسلم الطعام أو العروض إلى البائع ( و قال غيره ) كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع و الشراء ما ليس عليه أصلها من الامر المستنكر الذي ليس بمعروف مثل أن يؤمر رجل ببيع سلعة فيبيعها و تفوت بما لا يباع مثلها و يدعى انه أمره بذلك و ينكر رب السلعة أن يكون أمره بذلك أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير و هي ثمانمائة دينار أو بطعام أو بعرض و ليس مثلها يباع به فان هذا ليس بجائز على