في الدعوي في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشتري بما لا يشترى - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الدعوي في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشتري بما لا يشترى

بعض أهل العلم عن ربيعة مثله و رأيت ربيعة و مالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ان النكاح للاول إذا أنكح الوليان و قد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه ان الاول أولى الا أن يدخل بها الآخر ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في رجل بعث بسلعة مع رجل و و كله يبيعها ثم بدا للرجل أن باع سلعته و بعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع و كان بيع سيد المال قبل بيع الوكيل ( قال ربيعة ) ان الوكالة بيع و بيع السيد جائز و أبيهما كان الوكيل أو السيد اكن هو الذي يدع السلعة و يضمن بيعه فبيعه أجوز و ان أدركت السلعة لم يدفعها واحد منها إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوز بيعا فيهما ( و قال الليث ) قال ربيعة و انما كان شراء الذي قبضها أجوز و ان كان الآخر لانه قد ضمن ان كانت وليدة استحلها و ان كانت مصيبة حملها ( في الدعوي في بيع الوكيل السلعة و قد باعها بطعام أو عرض ) ( أو اشترى بما لا يشترى ) ( قال ) و قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل السلعة بيعها له فبيعها بطعام أو عرض نقدا فينكر صاحب السلعة البيع و يقول لم آمرك أن تبيعها بطعام و لا بعرض ( فقال ) مالك ) إذا باعها بما لا يباع به فهو ضامن و قال غيره ان كان السلعة قائمة لم تفت خير صاحبها فان شاء أجاز فعله و أخذ العرض أو الطعام الذي بيعت به سلعته و ان لم يجز فعله نقض البيع و أخذ سلعته و لم يكن له أن يضمن البائع لان السلعة لم تفت فان فاتت فهو بالخيار ان شاء أخذ الطعام بثمن سلعته و ان شاء ضمنه قيمتها و أسلم الطعام أو العروض إلى البائع ( و قال غيره ) كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع و الشراء ما ليس عليه أصلها من الامر المستنكر الذي ليس بمعروف مثل أن يؤمر رجل ببيع سلعة فيبيعها و تفوت بما لا يباع مثلها و يدعى انه أمره بذلك و ينكر رب السلعة أن يكون أمره بذلك أو ادعى المأمور أنه أمره أن يبيعها بدينارين إلى أجل أو بخمسة دنانير و هي ثمانمائة دينار أو بطعام أو بعرض و ليس مثلها يباع به فان هذا ليس بجائز على

/ 558