ذلك و أشهد له فمات رب هذه الاشياء قبل أن يقبض الغنم أو النخل أو العبد أو الدار ( قال ) قال مالك في هذا لا خير فيه لمن أعرى و لا منح و لا سكن و لا أخدم في شيء من ذلك إذا مات ربها الذي منحها ( قال ) و لا منحة للذي منح لانه لم يقبض منحته حتى مات الذي منحها ( قال ) و قال لي مالك لو أن رجلا قال فرسى هذا بعد سنة في سبيل الله و أشهد على ذلك و بتله ثم مات صاحبه قبل السنة و قبل أن ينفذه فلا حق لاهل سبيل الله فيه و هو موروث على فرائض الله بين من ورثه ( قال مالك ) و لو أن رجلا تصدق على ابن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار حاضرة فلم يقدم ابنه و لا الرجل حتى مات ربها فلا شيء للمتصدق عليه ( قال ) و قد علم أن الذي منعه من قبض صدقته غيبة المتصدقة عليه فان مات ربها قبل أن يقبض فكل شيء ذكرت لك من هذه الاشياء مثل هذا فهو واحد ( قال ) لي مالك لو أن رجلا منح رجلا بعيرا إلى الزراع فمات صاحبه قبل أن يأتى الزراع و هو في يد صاحبه لم يقبضه لم يكن له شيء فهذا مثل الذي سألت عنه ( في زكاة العرية و سقيها ) ( قلت ) فزكاة العرية على من هى ( فقال ) قال لي مالك على الذي أعراها و هو رب الحائط و ليس على الذي أعريها شيء ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا أعرى حائطا له و لا ثمرة فيه على من علاج الحائط في قول مالك ( قال ) قال لي مالك السقي و الزكاة على رب الحائط ( قال ) و كذلك لو قسمه بين المساكين فأنت تعلم أنه لو تصدق بثمرة حائطه على المساكين لكان سقيها على صاحبها و لم يؤخذ للمساكين و يستأجر عليهم فيها منها و هو الذي سمعت ممن أثق به قديما .و مما يبين لك ذلك لو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو نخلات قبل أن تطيب لكان سقيها و زكاتها على الذي وهبت له ان كانت تبلغ الزكاة و ان كانت لا تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاة و العرايا ليس كذلك سقيها و زكاتها على الذي أعراها و ليس على المعرى قليل و لا كثير و ان لم تبلغ الزكاة و لو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو ثمرة نخلات من حائطه سنين