( في اكتراء الارض بالشجر ) ( قلت ) أ رأيت أن تكاريت منك أرضا بشجر لي على أن لك الشجر بأصولها أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا بأس بهذا عندي إذا لم يكن في الشجر يوم تكارى الارض ثمرة فان كان فيها ثمرة لم يجز لان مالكا كره اشتراء الشجر و فيها ثمر بالطعام و ان كان نقدا أو إلى أجل ( قال ) و لان مالكا كره استكراء الارض بشيء من الطعام ( قال ابن القاسم ) و لو اشترى أصل الارض التي تكاراها بتلك الشجر و فيها ثمر لم يكن به بأس كذلك قال لي مالك لانه لو ابتاع أرضا بحنطة لم يكن بذلك بأس إذا تعجل الحنطة ( قال ) و ان أخر الحنطة إلى أجل فلا بأس به أيضا و لا بأس أن يشتري الرجل من الرجل نخلا بثمر إلى أجل يستأخر فيه الاجل حتى يثمر فيه النخل و هو مثل شراء الشاة التي لا لبن فيها باللبن إلى أجل لان اللبن لا يكون فيها بعد ذلك ( قال ) و لو أن رجلا باع كتانا بثوب كتان إلى أجل يمكن أن يكون من الكتان ثوب لما كان فيه خير ( قال مالك ) و هو من المزابنة و لو باع ثوب كتان بكتان إلى أجل لم يكن به بأس لان الثوب كتان لا يكون منه الكتان و الكتان يكون منه الثوب و لو باع كتانا بثوب إلى أجل لا يمكن أن يكون من ذلك الكتان ثوب إلى ذلك الاجل لقربه فلا بأس به و من ذلك الشعير بالقصيل إلى أجل فلا خير فيه لانه يخرج القصيل من الشعير الا أن يكون إلى أجل لا يبلغ اليه القصيل فلا بأس به ( قال ) و القصيل بالشعير إلى أجل لا بأس به بعد الاجل أو قرب ( في اكتراء الارض بالارض ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضى و أعطاني أرضه ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة و لا أرى بأسا و قد سألت مالكا عن الرجل يكرى داره بدار فقال لا بأس بذلك ( قلت ) و كذلك ان أكرانى أرضه لا زرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام ( قال )